الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوجه الثاني هو الصحيح لأن عبد الله وهو ابن المبارك أحد العبادة الذين سمعوا أبن لهيعة، قبل احتراق كتبه، إلا أنه مرسل كما نقل عبد الله بن أحمد، عن أبيه.
4 - باب الأمر بتسوية القبور
• عن ثُمامة بن شفيٍّ قال: كنا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسُوِّيَ ثم قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها".
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (968) من طرق، عن أبي علي الهمداني، حدَّثه، أن ثُمامة بن شُفَيِّ حدَّثه قال: فذكره.
ورودِس: جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط، جنوب غرب تركيا.
• عن أبي الهَيَّاج الأسَدي قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُك على ما بَعَثَي عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تَدَعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مشرقًا إلا سوَّيته.
وفي رواية: ولا صورةً إلا طمستها.
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (969) من طرق عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهيَّاج فذكره.
والرواية الثانية رواها من طريق يحيى (وهو القطان) عن سفيان بإسناده.
• عن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تُشبهوا بهما.
صحيح: رواه الطبراني في "الكبير"(19/ 352) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد بن عبد الله، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن معاوية قال: فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 352): رجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال.
5 - باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جَمْرة فَتحْرِق ثيابُه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (971) من طرق عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
وأما ما رُوي عنه بلفظ: "من جلس على قبر يتغوط، أو يبول فكأنما جلس على جمرة" فهو ضعيف فيه محمد بن أبي حُميد قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وضعَّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، ومن طريقه أخرجه أبو داود الطيالسي، والطحاوي وأحمد بن منيع وغيرهم،
انظر: "المطالب العالية"(838).
• عن أبي مرثَدٍ الغَنَوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلوا إليها".
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (972) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جابر (وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) عن بُسر بن عبيدالله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأدخل بين بسر بن عبد الله وبين واثلة بن الأسقع "أبا إدريس الخولاني".
قال البخاري: هذا خطأ أخطأ فيه ابن المبارك، وزاد فيه "عن أبي إدريس الخولاني" وإنما هو بُسر بن عبيد الله، عن واثلة. هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه "عن أبي إدريس "وبسر بن عبد الله، قد سمع من واثلة بن الأسقع، هذا ما نقله الترمذي (1051) عن البخاري.
قلت: عبد الله بن المبارك حافظ ثقة، فلعل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفسه روى من وجهين، فإنه سمع أولًا عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، ثم سمع عن واثلة بن الأسقع بدون واسطة أبي إدريس الخولاني، فسمع منه عبد الله بن المبارك من أحد هذه الوجوه وهي بالواسطة فروى عنه، وسمع غيره من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة بن الأسقع بدون واسطة "أبي إدريس الخولاني" ومن هؤلاء الوليد بن مسلم عند مسلم، وعيسى بن يونس عند أبي داود (3229) وفيه التصريح من بسر بن عبيدالله بأنه سمع من واثلة بن الأسقع.
وقوله: "لا تُصلوا إليها" أي لا تتخذوها قبلة، لأن ذلك يُؤدي إلى تعظيم من فيها، ومن ثم عبادته، وقد صرَّح كثير من أهل العلم أن الصلاة إلى القبر محرم لظاهر النهي.
• عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يبنى عليه".
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (970) من طرق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر الحديث وسبق قبل أبواب.
• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أمشي على جمرةٍ أو سيفٍ، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق".
صحيح: رواه ابن ماجه (1567) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة، قال: حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن