الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب ما رُوي عن أنس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبِّل الصّائم؟ فقال: "وما بأس ريحانة يشمُّها".
رواه الطبراني في "الأوسط"(4449)، وفي "الصغير"(614) عن عبد الله بن موسي بن أبي عثمان الأنماطي، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأرُزّي، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، فذكره.
قال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به محمد بن عبد الله الأرُزّي.
وذكره الهيثمي في "المجمع"(3/ 167) ولم يقل فيه شيئًا خلافًا لعادته في حكمه على الرجال.
قلت: وفيه محمد بن عبد الله الأرُزّي لم أعرف من هو؛ فإنّ المزيّ لم يذكره ممن روى عن معتمر بن سليمان.
وأما ما رُوي عن ميمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان؟ قال: "قد أفطرا"، فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (1686) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة، فذكرته.
ورواه الطحاوي في "شرحه"(3281) من وجه آخر عن إسرائيل، به، مثله. وقال:"أبو يزيد الضبي رجل لا يعرف".
وقال البخاريّ: هو رجل مجهول.
وقال الدارقطني: ليس بمعروف.
وقال ابن حزم: هو مجهول.
قلت: وفي متنه نكارة لمخالفة ما رُوي عن إباحة القبلة للصائم.
6 - باب كراهيته للشباب
• عن عائشة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنه الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه.
حسن: رواه البيهقي (4/ 232) من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبان البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم بن صخر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
قال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
ووثقه العجلي. فمثله يحسّن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه، كيف وقد شهد له ما يأتي.
• عن أبي هريرة، أنّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
حسن: رواه أبو داود (2387) عن نصر بن علي، حدّثنا أبو أحمد - يعني الزبيري-، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنب، عن الأغر، عن أبي هريرة، فذكره.
وعنه رواه البيهقي (4/ 231 - 232) وإسناده حسن من أجل أبي العنب العدويّ الكوفيّ، روي عنه جماعة منهم: شعبة، ومسعر، وإسرائيل، وغيرهم. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس؟ فقال: هو جدّي لأمّي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي. وذكره ابن حبان في "الثقات".
فمثله يحسن حديثه إن كان له أصل.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال:"لا". فجاءه شيخ، فقال: أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: "نعم". قال: فنظر بعضنا إلى بعض! . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه".
رواه الإمام أحمد (6739) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع"(3/ 166)، ولكنه قال فيه:"عبد الله بن عمر".
وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (13 - 14)(137) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.
فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد"، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1181) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.
وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في "سننه".
اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.
وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.