المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3/ 319).3 -باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٤

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجنائز

- ‌جموع أبواب الصبر على الابتلاءِ والمرضِ

- ‌1 - باب من مات له أولادٌ فاحتسبَ دخلَ الجنَّةَ:

- ‌ 298).2 -باب من مات له ولد واحد دخل الجنة

- ‌3 - باب مَن قدَّم فرطًا

- ‌4 - باب فيمن لم يُقدِّم فَرَطًا

- ‌5 - باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى

- ‌6 - باب ما يُقال عند المصيبة

- ‌7 - يُكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح

- ‌8 - باب مَن لم يُظهِر حزنَه عند المصيبة

- ‌9 - باب ما جاء بأنَّ الأنبياء أشد الناس بلاءً

- ‌10 - باب مضاعفة أجر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الوعك

- ‌11 - باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرضٍ، أو حزن أو نحو ذلك

- ‌12 - باب ما جاء فيمن ابتلي بمرض الصرعة

- ‌13 - باب من صبر على ذهاب بصره فله الجنة

- ‌14 - باب بلوغ الدرجات بالابتلاء

- ‌15 - باب إذا أحبَّ الله عبدًا ابتلاه

- ‌ 114).16 -باب أنَّ أمرَ المؤمن كلَّه خير

- ‌17 - باب مثل المؤمن والكافر في إصابة البلاء

- ‌18 - باب ما رُخِّص للمريض أن يقول: وا رأساه

- ‌19 - باب فيمن لم يُصب بأذًى

- ‌20 - باب ما اختلج عِرق إِلَّا بذنبٍ

- ‌21 - باب ما جاء في شدة الوجع

- ‌22 - باب شدّة الموت

- ‌23 - باب خروج الإنسان إلى الأرض التي قُدِّرَ موته فيها

- ‌جموع أبواب عيادة المريض

- ‌1 - باب فضل عيادة المريض

- ‌2 - باب استحباب عيادة المريض

- ‌3 - باب ما جاء في العيادة مرارًا

- ‌4 - باب عيادة المريض جماعة

- ‌5 - لا يقال عند المريض إِلَّا خيرًا، وما قيل في تبشيره

- ‌6 - باب ما يقال من الأدعية والرقية للمريض عند عيادته

- ‌7 - باب وضع اليد على المريض والدعاء له

- ‌8 - باب عيادة المغمى عليه

- ‌9 - باب العيادة من الرمد

- ‌10 - باب الترهيب لمن دعا على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا

- ‌11 - باب من آداب عيادة المريض أن لا يتكلم عنده بكلام يُزعجه

- ‌12 - باب عيادة النبي صلى الله عليه وسلم النساء

- ‌13 - باب عيادة النساء الرجالَ إذا أُمن من الفتنة

- ‌14 - باب عيادة غير المسلمين

- ‌جموع أبواب ما جاء في المحتضر

- ‌1 - باب ما جاء في حضور المحتضر حتى يموت فيستغفر له

- ‌2 - باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله

- ‌3 - باب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌4 - باب من كان آخر كلامه: لا إله إلَّا الله دخل الجنة

- ‌5 - باب علامة موت المؤمن

- ‌6 - باب نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمن ووعيد الكافر

- ‌7 - باب فيمن أحب لقاء الله

- ‌8 - باب أن الموت خير للمؤمن عند الفتنة

- ‌9 - باب أن من خصائص الأنبياء أنهم يُخَيَّرون بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل من الدنيا

- ‌10 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَألْحِقني بالرفيق الأعلى

- ‌11 - باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت

- ‌12 - باب كثرة ذكر الموت

- ‌13 - باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الموت

- ‌14 - باب ما جاء في فضل من طال عمره وحسن عمله

- ‌15 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌16 - باب ما جاء في موت الفُجاءة والبَغْتة

- ‌17 - باب خروج النفس كارهة

- ‌18 - باب إغماض بصر الميت

- ‌19 - باب ما جاء في النّعِيِّ

- ‌20 - باب رِثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خولة

- ‌21 - باب ما جاء في التعزية

- ‌22 - باب ما جاء في الاجتماع للتعزية

- ‌23 - باب من كره الاجتماع للتعزية

- ‌24 - باب ما جاء في النهي عن عزاء الجاهليّة

- ‌ 233).25 -باب ما ينفع الميت بعد موته

- ‌جموع أبواب تحريم النياحة على الميت، وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه

- ‌1 - باب النهي عن النياحة

- ‌2 - باب النّياحة من أمور الجاهلية

- ‌3 - باب تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة

- ‌4 - باب دخول الشيطان في بيت النياحة

- ‌5 - باب لا إسعاد في الإسلام

- ‌6).6 -باب النباحة من رنة الشيطان

- ‌7 - باب الميت يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه

- ‌8 - إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه

- ‌9 - باب كراهية البكاء على من تُظله الملائكة بأجنحتها

- ‌10 - باب جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن عليه

- ‌11 - باب حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم

- ‌12 - باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميّت

- ‌13 - باب ما جاء في طبخ التلبينة لأهل الميت

- ‌14 - باب في كراهية ضيافة الواردين للعزاء

- ‌جموع أبواب غسل الميت وتكفينه

- ‌1 - باب ما جاء تسجية الميت

- ‌2 - باب في تقبيل الميت

- ‌3 - باب النهي عن المبالغة في التزكية للميت

- ‌4 - باب ما جاء من الفضيلة في تغسيل الميت وتكفينه وحفر قبره

- ‌5 - باب ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب غسل أحد الزوجين للآخر

- ‌7 - باب غسل الميت وترًا

- ‌8 - باب يُبدأ بميامن الميت

- ‌9 - باب جعل شعر المرأة ثلاثةَ قرون

- ‌10 - باب ما جاء في مشط شعر المرأة

- ‌11 - باب إلقاء شَعر المرأة خَلْفها

- ‌12 - باب كيف الإشعار للميت

- ‌13 - باب كفنِ النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب

- ‌14 - باب ما جاء في تكفين حمزة بن عبد المطلب

- ‌15 - باب يستحب أن يكون أحد ثوبيه حِبرة

- ‌16 - باب ما جاء في كفن المرأة

- ‌17 - باب في تكفين المحرم

- ‌18 - باب تكفين عبد الله بن أُبي في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما جاء في تحسين كفن الميت

- ‌ 204).20 -باب ما جاء في بياض الكفن

- ‌21 - باب ما جاء في المسك بأنه أطيب الطيب للحي والميت

- ‌22 - باب ما جاء في إجمار الكفن وتبخيره وتطييبه بالكافور والمسك

- ‌23 - باب ما جاء في تحنيط الميت

- ‌24 - باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يُواري رأسه أو قدميه غطَّى رأسه

- ‌25 - باب من أعد الكفن في حياته

- ‌26 - باب استحباب الغُسل لمن غسَّل ميتًا

- ‌(2/ 524).27 -باب من لم ير الغُسل من غُسل الميت

- ‌جموع أبواب ما جاء عن الميت وحمل الجنازة والقيام لها

- ‌1 - باب ثناء الناس على الميت

- ‌2 - باب ثناء الجيران على الميت

- ‌3 - باب ما ينهي عن سَبِّ الأموات

- ‌4 - باب ما جاء في المستريح والمستراح منه

- ‌5 - باب القيام للجنازة

- ‌6 - باب القيام لجنازة غير المسلمين

- ‌7 - باب ما جاء في نسخ القيام للجنازة

- ‌8 - باب الجلوس عند القبر

- ‌9 - باب الأمر باتباع الجنائز وفضله

- ‌10 - باب ما يُكره عند حمل الجنائز

- ‌11 - باب ما جاء أن الأمة بخير ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها

- ‌12 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌13 - باب ما جاء أن الماشي يمشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارها، وأن الراكب يكون خلفها

- ‌14 - باب الركوب عند الانصرف

- ‌15 - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز

- ‌جموع أبواب الصلاة على الجنازة

- ‌1 - باب من أحق بالصلاة على الميت

- ‌ 217).2 -باب من صلى على جنازة ولم يؤمر

- ‌3 - باب أن الإمام يقف في الجنازة إذا كانت للمرأة في وسطها، وإذا كانت للرجل عند رأسه

- ‌4 - باب ما جاء في ترتيب وضع الجنائز من الرجال والنساء والأطفال إذا اجتمعوا

- ‌5 - باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور

- ‌6 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وجوازها للنساء

- ‌7 - باب الصلاة على الجنائز في المكان المعد خارج المسجد

- ‌8 - باب الصفوف على الجنازة

- ‌9 - باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

- ‌10 - باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت بهم الكفاية

- ‌11 - باب الجماعة يصلون على الجنازة أرْسالًا

- ‌12 - باب ما جاء في أربع تكبيرات على الجنائز

- ‌13 - باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات

- ‌14 - باب رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة

- ‌15 - باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا

- ‌16 - باب إخلاص الدعاء للميت

- ‌17 - باب ما جاء من الأدعية على الجنازة

- ‌18 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌19 - باب ما جاء في تسليمتين

- ‌20 - باب الصّلاة على السّقط

- ‌21 - باب الصلاة على الغائب

- ‌22 - باب من صلى عليه مائة شُفِّعوا فيه

- ‌23 - باب من صلى عليه أربعون شُفِّعوا فيه

- ‌24 - باب من صلى عليه أمة شُفِّعوا

- ‌25 - باب الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌26 - باب الصلاة على القاتل نفسه لغير ولي المسلمين

- ‌27 - باب ترك الصلاة على المرجوم

- ‌28 - باب جواز الصلاة على المرجوم

- ‌29 - باب ما جاء من النهي عن الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم

- ‌30 - باب لا يصلي الإمام على من عليه دين حتى يقضي عنه

- ‌31 - باب ما جاء في نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌32 - باب الصلاة على كل من عمل خيرًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم ودفنهم

- ‌1 - باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغَسَّل ولا يُنزع منه ثيابه التي استشهد فيها، ولا يُصَلِّى عليه

- ‌2 - باب من قال يُصَلِّي على الشهيد في سبيل الله

- ‌3 - باب ما جاء أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم

- ‌جموع أبواب ما جاء في أولاد المسلمين والمشركين

- ‌1 - باب ما جاء في أولاد المسلمين

- ‌2 - باب الصلاة على أطفال المسلمين وسِقطهم

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم عليه السلام

- ‌4 - باب ما قيل في أولاد المشركين

- ‌5 - باب عرض الإسلام على الصبي عند الموت

- ‌جموع أبواب الدفن وتوابعه

- ‌1 - باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌2 - باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة

- ‌3 - باب الدفن بالليل

- ‌4 - باب ما جاء في النهي عن الدفن بالليل، والمراد به كيلا تفوته الصلاة على الجنازة

- ‌5 - باب من السنة أن يُدْخَل الميت من قبل رجلي القبر

- ‌6 - باب ما جاء في تولي الرجال إنزال الميت في القبر ولو كانت امرأة أجنبية

- ‌7 - باب ماذا يقال إذا أدخل الميت في القبر

- ‌8 - باب ما جاء في حثو التراب في القبر ثلاثا

- ‌9 - باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه

- ‌10 - باب في دفن الكافر والمشرك في مقابرهم الخاصة، وأنهم لا يُدفنون في مقابر المسلمين

- ‌11 - باب ما جاء في دفن المشرك

- ‌12 - باب ما جاء في احترام الميت والنهي عن كسر عظامه

- ‌جموع أبواب القبور

- ‌1 - باب كراهية الذبح عند القبر

- ‌2 - باب النهي عن بناء المسجد على القبر

- ‌3 - باب النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها

- ‌4 - باب الأمر بتسوية القبور

- ‌5 - باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه

- ‌6 - باب كراهية المشي في النّعال بين القبور

- ‌7 - باب من قال بجواز المشي بالنعال بين القبور

- ‌8 - باب ما جاء في إعماق القبر وتوسيعه

- ‌9 - باب ما جاء في اللحد ونصب اللبن على الميت

- ‌10 - باب دفن الجماعة في قبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنا وقصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب جواز إخراجِ الميتِ من القبرِ للضرورةِ

- ‌16).12 -باب وضع العَلَم على القبر

- ‌13 - باب ما جاء في طرح الإذْخِر في القبر وبسطه فيه

- ‌14 - باب ما جاء في الثوب الذي يُلْقي تحت الميت في القبر

- ‌15 - باب الجلوس عند القبر أثناء الدفن للتذكير والموعظة

- ‌16 - باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌17 - باب إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

- ‌18 - باب ما جاء في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون

- ‌جموع أبواب أحوال الميت في القبر

- ‌1 - باب إنَّ القبر أول منازل الآخرة

- ‌2 - باب إن الميت يسمع خفق النعال

- ‌3 - باب ما جاء في سماع الموتي

- ‌4 - باب ما جاء من إنكار عائشة على سماع الموتي

- ‌5 - باب إثبات عذاب القبر

- ‌6 - باب أن أهل الجاهلية يُعذَّبون في قبورهم

- ‌7 - باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة

- ‌8 - باب ما يخاف من عذاب القبر في الغلول

- ‌9 - باب ما جاء إن للقبر ضغطة

- ‌10 - باب ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة

- ‌11 - باب ما روي في الجلد في القبر

- ‌12 - باب إن المؤمن والكافر جميعًا يُسْألان وإن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم في كل يوم مرّتين

- ‌13 - باب إن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في القبر، ويُضل الله الظالمين في القبر

- ‌14 - باب ما جاء أنَّ الشهيد لا يُفْتتن في قبره

- ‌15 - باب من قتله بطنُه لا يُعَذَّب في قبره

- ‌(169، 170).16 -باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌17 - الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر

- ‌18 - باب إن الطاعات وقاية من عذاب القبر

- ‌19 - باب إن أرواح المؤمنين يستخبرون عن معارفهم من أهل الأرض

- ‌20 - باب إن المسلم في قبره يمثل له الشمس عند غروبها فيقول: دعوني أصلي

- ‌21 - باب تمني من غفر له أن يُعلم أهلَه بما أكرمه الله تعالي به

- ‌22 - باب ما جاء في عَجْب الذَنَبِ

- ‌جموع أبواب زيارة القبور

- ‌1 - باب استحباب زيارة القبور

- ‌2 - باب ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء

- ‌3 - باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور والاستغفار لأهل البقيع

- ‌4 - باب رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور

- ‌5 - باب من زار قبر الكافر فلا يدعو له، بل يبشره بالنار

- ‌14 - كتاب الزكاة

- ‌جموع الأبواب في وجوب الزكاة والترغيب في أدائها والترهيب من منعها

- ‌1 - باب فرض الزّكاة

- ‌2 - باب البيعة على إيتاء الزّكاة

- ‌3 - باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة

- ‌5 - باب ما جاء من الوعيد الشَّديد لمانع الزّكاة

- ‌6 - باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا

- ‌7 - باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم

- ‌8 - باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز

- ‌9 - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

- ‌10 - باب إباحة المال من طرق الحلال

- ‌11 - باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول

- ‌12 - باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء

- ‌13 - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم

- ‌جموع أبواب زكاة الأنعام

- ‌1 - باب زكاة الإبل

- ‌2 - باب زكاة البقر

- ‌3 - باب زكاة الغنم

- ‌4 - باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة

- ‌5 - باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها

- ‌6 - باب من قال: إنّ في الخيل صدقة

- ‌7 - باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي

- ‌8 - باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية

- ‌9 - باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة

- ‌جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذّهب والفضة وعروض التجارة

- ‌1 - باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة

- ‌2 - باب ما جاء في نصاب الذّهب

- ‌3 - باب زكاة الرّكاز

- ‌4 - باب ليس في الحلي زكاة

- ‌5 - باب من قال: في الحلي زكاة

- ‌6 - باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة

- ‌جموع أبواب ما جاء في زكاة الزّروع

- ‌1 - باب زكاة الحرث والزّرع

- ‌2 - باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة

- ‌ 386).3 -باب زكاة العسل

- ‌4 - باب خرص الثّمار

- ‌5 - باب نصاب الزّروع والثّمار

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة

- ‌جموع أبواب ما جاء في المصدّق

- ‌1 - باب فضل العامل على الصدقة بالحق

- ‌2 - باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا

- ‌3 - باب الغلول في الصّدقة

- ‌4 - باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة

- ‌5 - باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها

- ‌6 - باب ما جاء في رضا المصدِّق

- ‌7 - باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة

- ‌8 - باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]

- ‌9 - باب التغليظ على الساعي الماكس

- ‌جموع أبواب الترغيب في أداء الزّكاة والصّدقات ووجوه إنفاقها

- ‌1 - باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق

- ‌2 - باب تمني الخير

- ‌3 - باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله عز وجل

- ‌4 - باب إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب

- ‌5 - باب مضاعفة ثواب الصّدقة

- ‌6 - باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه

- ‌7 - باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه

- ‌8 - باب الترغيب في الصّدقة

- ‌9 - باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة

- ‌10 - باب ما نقص مالٌ من صدقة

- ‌11 - باب حثّ الإمام على الإنفاق في سبيل الله إذا رأى المصلحة في ذلك

- ‌12 - كراهة الإحصاء في الصّدقة

- ‌13 - باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة

- ‌14 - باب قول المَلَكَيْن: اللهُمَّ! أعط منفقًا خلفًا

- ‌15 - باب مثل المتصدِّق والبخيل

- ‌16 - باب ما جاء في ذمّ البخل

- ‌17 - باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله

- ‌18 - باب الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه

- ‌19 - باب الحثّ على الصّدقة وإن قلّت، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة" ونحو ذلك

- ‌20 - الشّفاعة في الصّدقة

- ‌21 - باب ما جاء في أفضل الصّدقات

- ‌22 - باب كراهية التصدق بجميع المال

- ‌23 - باب الرخصة في التّصدق بجميع ماله لمن يصبر على ذلك

- ‌24 - باب إذا تصدّق وهو محتاج إليه بردّ عليه

- ‌25 - باب ما جاء في فضل إخفاء الصّدقة

- ‌26 - باب التّغليظ في الرياء والسّمعة في الصّدقة

- ‌27 - باب النّهي عن رمي المتصدِّق بالكثير من الصّدقة بالرياء والسمعة بدون حجّة

- ‌28 - باب الأذكار والخصال التي تقوم مقام الصدقة وكل معروف صدقة

- ‌29 - باب النهي عن الاختيال في الصّدقة

- ‌30 - باب فضل جمع الصدقة وأعمال البر

- ‌31 - باب صدقة الحي عن الميّت

- ‌32 - باب دعاء الإمام لمن أتي بصدقته

- ‌33 - باب من أدَّى الزّكاة إلى نائب الإمام

- ‌34 - باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزّكاة والصّدقات

- ‌35.35 -باب استعمال خراج الصَّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز لهم الصَّدقات

- ‌36 - باب ما جاء في مؤلفة القلوب

- ‌37 - باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة

- ‌38 - باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها

- ‌39 - باب من تصدّق بصدقة ثمّ ورثها

- ‌40 - باب تحريم الرّجوع في الصّدقة

- ‌41 - باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق

- ‌42 - باب في حقوق المال

- ‌43 - باب ما جاء في حقّ الإبل

- ‌ 404).44 -باب فضل المنيحة

- ‌45 - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين

- ‌46 - باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌47 - باب من تصدق بفضل ماله

- ‌48 - باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة

- ‌49 - باب أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقنو يوضع في المسجد

- ‌50 - باب ما تصدّقت فأبقيت

- ‌51 - باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة

- ‌جموع أبواب ما جاء في النفقات

- ‌1 - باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم

- ‌2 - باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين

- ‌3 - باب فضل الصّدقة على الأقربين

- ‌4 - باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام

- ‌5 - باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها

- ‌6 - باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها

- ‌7 - باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه

- ‌8 - باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر

- ‌9 - باب صلة قرابة المشرك

- ‌جموع أبواب الترغيب في التّعفف والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها

- ‌1 - باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة

- ‌2 - باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌36).3 -باب كراهية الإلحاف في المسألة

- ‌4 - باب ما جاء فيمن أُعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس

- ‌5 - باب ما جاء في تفسير المسكين

- ‌6 - باب الحثّ على العمل والتكسّب

- ‌7 - باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا

- ‌8 - باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلًا

- ‌9 - باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه

- ‌10 - باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردّ إِلَّا بشيء ولو كان حقيرًا

- ‌11 - باب من يُسأل بالله عز وجل ولا يعطي به

- ‌12 - المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا

- ‌13 - باب ما جاء من الترهيب من المسألة

- ‌14 - باب فيمن لا تحلّ له المسألة

- ‌15 - باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس

- ‌16 - باب كراهية كثرة السّؤال

- ‌17 - باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي

- ‌18 - باب ما جاء مَنْ تحلُّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم

- ‌جموع أبواب الزكاة بأنها لا تحل للنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب تحريم الصّدقة على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته

- ‌2 - باب أنّ آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الذين حُرموا الصّدقة هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس

- ‌3 - باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصّدقة

- ‌4 - باب قبول النبيّ صلى الله عليه وسلم الهدية، وردّ الصّدقة

- ‌5 - إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولآله

- ‌6 - باب كراهية الصّدقة على موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر

- ‌1 - باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير

- ‌2 - باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة

- ‌3 - باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد

- ‌4 - باب ما رُوي في نصف صاع من قمح

- ‌5 - إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي

- ‌6 - باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث

- ‌15 - كتاب الصيام

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصيام وفضله وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب صوم شهر رمضان

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

- ‌3 - باب من قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} هي في حقِّ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة

- ‌4 - باب ما رُويَ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة

- ‌5 - باب فضل شهر رمضان

- ‌6 - باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان

- ‌7 - باب الزّجر عن قول المَرْء صمتُ رمضان كلَّه، وقمتُ رمضان كلَّه

- ‌8 - باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان

- ‌9 - باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن غُمَّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا

- ‌10 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌11 - باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌12 - باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون

- ‌13 - باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "شهران لا ينقصان

- ‌ 125).14 -باب الهلال إذا رآه أهل بلدة، هل يلزم بقية البلاد الصّوم

- ‌15 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ 115).16 -باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌17 - باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال

- ‌18 - باب إيجاب النية للصّوم الواجب قبل طلوع الفجر

- ‌19 - باب الترغيب في السّحور

- ‌20 - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

- ‌21 - باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور

- ‌22 - باب ما جاء في تسمية السّحور بالغداء المبارك

- ‌23 - باب استحباب السحور بالتّمر

- ‌24 - باب السّحور بالسّويق والتمر

- ‌25 - باب استحباب تأخير السَّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق

- ‌26 - باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده

- ‌27 - باب استحباب تعجيل الإفطار

- ‌28 - باب متى يحل فطر الصائم

- ‌29 - باب ما يستحب أن يُفطر عليه

- ‌30 - باب استحباب الإفطار قبل أداء صلاة المغرب

- ‌31 - باب في فضل من أفطر صائمًا

- ‌32 - باب ما يقوله عند الإفطار

- ‌33 - باب ما يقول من أفطر عند قوم

- ‌34 - باب الترهيب من الإفطار قبل غروب الشمس

- ‌35 - باب ما جاء أن للصّائم دعوة لا تُرد

- ‌36 - باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أُكل عنده حتى يفرغوا

- ‌37 - باب ما رُوي أن زكاة الجسد الصوم

- ‌جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه

- ‌1 - باب الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

- ‌3 - باب الصّيام وِجاءٌ لمن لم يستطع الزّواج وخاف على نفسه

- ‌ 4/ 119).4 -باب الصِّيام يكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره

- ‌5 - باب إن الله جعل للصائمين في الجنّة بابًا يقال له: الرَّيّان

- ‌6 - باب ما جاء أنّ الصيام جُنّة

- ‌7 - باب ما جاء أنّ الصّيام من الصبر

- ‌8 - باب صيام التّطوع بغير تبييت النية

- ‌9 - باب ما يقول الصّائم إذا دُعي إلى الطّعام

- ‌10 - باب الصائم يُدعى إلى الوليمة

- ‌11 - باب من دُعي إلى طعام وهو صائم فلم يفطر عندهم

- ‌12 - باب من دُعي إلى طعام فأفطر، ليس عليه قضاء

- ‌13 - باب كيف كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان

- ‌14 - باب كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وكان بصل صومه بصوم رمضان

- ‌15 - باب ما جاء في فضل صوم شعبان

- ‌16 - باب صوم سَرَر شعبان

- ‌17 - باب من كره الصوم من النّصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌18 - باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان

- ‌19 - باب ما رُوي في صوم شوال كلّه

- ‌20 - باب الترغيب في صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌21 - باب ما جاء في فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة

- ‌22 - باب ما جاء في فطر العشر

- ‌23 - باب الصيام في شهر الله المحرم والأشهر الحُرُم

- ‌24 - باب فضل صيام يوم الاثنين

- ‌25 - باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس

- ‌26 - باب الترغيب في صوم يوم السبت والأحد

- ‌27 - باب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر

- ‌28 - باب من قال: صيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة

- ‌29 - باب ما جاء من صام غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام

- ‌30 - باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر وهي أوّل اثنين من الشهر والخَمِيسيْن

- ‌31 - باب ما جاء في صوم يوم من كلّ عشرة أيام

- ‌32 - باب ما جاء أن أفضل الصيام صوم داود عليه السلام

- ‌33 - باب هل يجوز أن يصوم تطوّعًا وعليه قضاء رمضان

- ‌34 - باب ما رُوي في الصّوم في الشتاء

- ‌35 - باب فضل صيام عاشوراء

- ‌36 - باب ما جاء في توكيد وجوب صوم عاشوراء

- ‌37 - باب بيان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بعد فرض صيام شهر رمضان

- ‌38 - باب أيّ يوم عاشوراء

- ‌39 - باب بيان السبب في صيام يوم عاشوراء

- ‌40 - باب ما جاء في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب

- ‌41 - باب ما رُوي في التّوسّع على العيال في يوم عاشوراء

- ‌جموع أبواب الصيام المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن صيام العيدين

- ‌2 - باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج

- ‌3 - باب النّهي عن الصّيام في أيام التّشريق

- ‌4 - باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشريق في الحجّ إذا لم يجد هديًا

- ‌5 - باب النهي عن صوم الدّهر

- ‌6 - باب النهي عن صوم الوصال

- ‌7 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا

- ‌8 - باب سبب النّهي عن صوم يوم الجمعة لأنّه يوم عيد

- ‌9 - باب النهي عن صوم يوم السبت منفردًا

- ‌10 - باب الرّخصة في صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده

- ‌11 - باب لا تصوم المرأة التطوع إلّا بإذن زوجها

- ‌12 - باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم

- ‌جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له

- ‌1 - باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

- ‌2 - باب حكم الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

- ‌(3/ 319).3 -باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه

- ‌4 - باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان

- ‌5 - باب ما جاء في القبلة للصّائم

- ‌6 - باب كراهيته للشباب

- ‌7 - باب ما جاء في المباشرة للصائم

- ‌8 - باب من أصبح جنبًا فلا صوم له

- ‌9 - باب صحّة صوم من أدركه الصّبحُ وهو جنب

- ‌10 - باب ما جاء أنّ الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم

- ‌11 - باب ما جاء من الرّخصة في ذلك

- ‌12 - باب فيمن استقاء عمدًا

- ‌13 - باب ما جاء في الاكتحال هل هو مفطر أو لا

- ‌14 - باب تخيير المسافر بين الصيام والإفطار

- ‌15 - باب من قال بنسخ الصوم في السفر

- ‌16 - باب ما جاء أن المسافر يفطر في بيته قبل أن يخرج

- ‌17 - باب يجوز للمسافر الإفطار بعد أن شرع في الصوم بلا عذر

- ‌18 - باب استحباب الإفطار في السفر لأجل التَّقَوِّي على القتال وخدمة الرفقاء ونحو ذلك

- ‌1).19 -باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه

- ‌20 - باب المفطر أعظم أجرا من الصائم إذا تولى عملًا

- ‌21 - باب الصوم في السفر لمن قوي عليه، والفطر لمن ضعف عنه

- ‌22 - باب الإفطار أفضل لمن شقَّ عليه الصَّوم

- ‌23 - باب ما جاء في إفطار الحامل والمرضع

- ‌24 - باب إذا أفطر الصائم ظانًا غروب الشّمس ثمّ طلعت الشّمس، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا

- ‌ 237 - 238).25 -باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء

- ‌26 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌27 - باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌28 - الترهيب من الغيبة والرّفث وقول الزّور للصَّائم

- ‌29 - باب ما روي في السواك للصّائم

- ‌30 - باب الصائم يصبُّ عليه الماء من العطش

- ‌31 - باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم

- ‌جموع أبواب ما جاء في قيام الليل في رمضان

- ‌1 - باب الترغيب في قيام الليل في رمضان

- ‌2 - الترغيب في قيام الليل في رمضان من غير عزيمة

- ‌3 - باب ما جاء في عدم استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة

- ‌4 - باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل جمعهم على إمام واحد

- ‌5 - باب في بيان عدد الركعات في قيام الليل في رمضان

- ‌6 - باب من صلّي مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة

- ‌جموع أبواب ما جاء في فضل ليلة القدر واجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها

- ‌1 - باب فضل قيام ليلة القدر

- ‌2 - باب اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر

- ‌3 - باب ما جاء من علامات ليلة القدر

- ‌4 - باب ما يقال إذا وافق ليلة القدر

- ‌5 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر

- ‌6 - باب تحرّي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر

- ‌7 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت ليلة إحدى وعشرين

- ‌8 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت في ثلاث وعشرين

- ‌9 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين

- ‌10 - باب إنّها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين

- ‌11 - باب تحري ليلة القدر في السّبع الأواخر

- ‌12 - باب من قال ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان

- ‌13 - باب ما رُوي أنها في ليلة سبع عشرة

- ‌14 - باب من قال: هي في كلّ رمضان

- ‌جموع أبواب الاعتكاف

- ‌1 - باب الاعتكاف في المساجد كلّها

- ‌2 - اعتكاف النبيّ صلى الله عليه وسلم عند أسطوانة التوبة

- ‌3 - باب اعتكاف النبيّ صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كاملًا طلبًا لليلة القدر

- ‌4 - باب اعتكاف العشرين الأخيرة طلبًا لليلة القدر

- ‌5 - باب ما جاء في الاعتكاف في العشر الوسط، ثم نقله في العشر الأواخر من أجل طلب ليلة القدر

- ‌6 - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌7 - باب ضمّ العشر الوسط إلى الأخير لزيادة الأجر

- ‌8 - باب قضاء النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتكاف رمضان في شوال

- ‌9 - باب قضاء الاعتكاف بضمّه للعام المقبل

- ‌10 - باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح

- ‌1).11 -باب اعتكاف النساء في المسجد

- ‌12 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌13 - باب هل يُشترط الصوم في الاعتكاف

- ‌14 - باب خروج المعتكف من المسجد لحوائجه دون غيرها، من زيارة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك

- ‌15 - باب زيارة المعتكِف في اعتكافه

- ‌16 - باب ما رُوي في ثواب الاعتكاف

- ‌17 - باب كراهية رفع الصوت بالقرآن في الليل والناس معتكفون

الفصل: ‌(3/ 319).3 -باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه

ناسيًا فلا قضاء عليه، إنّ الله أطعمه وسقاه".

رواه الدارقطني (2240)، والطبراني في "الأوسط"(3661) كلاهما من طريق الفزاريّ، عن عطية، عن أبي سعيد، فذكره.

وقال الدارقطني: الفزاري هنا هو محمد بن عبيد الله العرزمين

وقلت: والعرزمي هذا ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد ضعّفه الدارقطني نفسه. وقال ابن حبان:"كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه فجعل يحدِّث من حفظه فيهم، وكثرت المناكير في روايته"، وقال الحاكم:"متروك الحديث".

وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع"(3/ 157) فمثله لا يكون شاهدًا، وإنما ذكرته للعلم به.

وظاهر الحديث يدل على أنّ من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وهو رأي عامة أهل العلم، منهم: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء.

قال الترمذي: "والقول الأول أصح".

قلت: بعذر مالك رحمه الله، فلعله لم يبلغه هذا الحديث.

فأمّا إذا وطئ زوجته ناسيًا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقال الشافعي وأهل الكوفة مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيًا.

وقال مالك: عليه القضاء.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة، ولكل أدلة مبسوطة في كتب الفقه، وانظر للمزيد "المنة الكبرى"

(3/ 319).

3 -

باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه

• عن أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال:"مالك؟ ". قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟ ". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَرَقٍ فيها تمر -والعَرَق: المكتل- قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا. قال: "خُذْ هذا فتصدَّقَ به". فقال الرجل: على أفقر منّي يا رسول الله؟ ! فواللهِ ما بين لابتيها -يريد الحرّتين- أهلُ بيت أفقرُ من أهلِ بيتي. فضحك النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدتْ أنيابُه، ثم قال:"أطِعْمه أهلَك".

ص: 757

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1936)، ومسلم في الصيام (1111)، كلاهما من طريق الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال (فذكره) واللفظ للبخاريّ.

• وعن أبي هريرة، أنّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال:"خذْ هذا فتصدَّق به" فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ أنيابه، ثم قال:"كُلْه".

صحيح: رواه مالك في الصيام (29) ومن طريقه مسلم في الصيام (1111: 83) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقًا.

رواه أيضًا من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا".

وقال ابن خزيمة (1943) بعد أن رواه من طريق مالك، وقال مالك في عقب خبره:"وكان فطر بجماع".

قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهري قيّدوه بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في "العلل"(10/ 227) وذكر أسماءهم.

وقال البيهقي: "رواية الجماعة عن الزهريّ مقيدة بالوطء".

وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزّهريّ بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر:"فتح الباري"(4/ 163).

بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (2397) ولكنه قال: "وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الزّهريّ بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأنّ النبي أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا". ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصًا.

وأما ما روي عن أبي هريرة: "أنّ رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا" فهو ضعيف.

رواه الدارقطني (2308) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الدارقطني: "أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي".

وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث.

فرواه أبو داود (2293) وعنه الدارقطني (2305)، وابن خزيمة (1954)، والبيهقي (226)

ص: 758

كلّهم من حديث هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان" بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا. وقال فيه: "كُلْه أنت وأهل بيتك، وصمْ يومًا واستغفر الله".

وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رُمي بسوء الحفظ.

وهنا خالف في الإسناد، وزاد في المتن، وهو قوله:"وصُمْ يومًا".

ولذا قال ابن خزيمة: "هذا الإسناد وهم".

ولكن قوّاه البيهقيّ من وجهين:

أحدهما: رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وهو ما رواه مالك في الصوم (30) عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟ ". فقال: أصبتُ أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟ ". فقال: لا. فقال: "هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ ". قال: لا. قال: "فجالس"، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال:"خذ هذا فتصدّق به". فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: "كُلْه وصم يومًا مكان ما أصبتَ".

قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين.

وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (102)، وانيهقي (4/ 227) كلاهما من طريق مالك.

قال أبو داود: "مالك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبد الله".

قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، فلعلّ مالكًا اختار المرجوح، المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني.

ورفعه ابن ماجه (1671)، والبيهقي (4/ 226) من حديث عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. كما رواه البيهقي (4/ 226) من طريق أبي مروان، ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين.

وقال: رواه أيضًا أبو أويس المدنيّ، عن الزهري، ثم أسنده عنه.

وتابعه أيضًا عبد الجبار بن عمر، عن الزّهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت.

وقال: وقد روي ذلك أيضًا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. ثم أخرجه هو والإمام أحمد (6945)، وابن خزيمة (1955) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب،

ص: 759

عن أبيه، عن جده، بمثل حديث الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه.

وأعلّه ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال:"حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال: "الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا".

قلت: هنا لم يرو الحجاج عن الزّهريّ، وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب.

والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص"(2/ 207)، وفي الفتح (4/ 172) وقال:"وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا".

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها غير واحد من الحفاظ. "الفتاوي"(25/ 225).

وقال عبد الحقّ في "أحكامه"(2/ 231): "إنما يصح حديث القضاء مرسلًا، وكذلك رواه مالك أيضًا، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب".

رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال:"كله وصم يوما مكان ما أصبت".

قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن"(3/ 273) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزّهريّ، فإن أصحابه الأثبات الثقات

لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات".

ثم قال: "ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّة والشّذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة" انتهى.

والمصححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة" التي لا يختلف فيها أحد من نقّاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبقها واشتراط بعض القيود في قبولها.

وأما الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليه، منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.

وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بالعتق أو بالإطعام قضي. وهذا قول الأوزاعي.

• عن عائشة أنّها قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احترقتُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ؟ ". قال: وطِئْتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: "تصدَّقْ، تصدَّقْ". قال: ما عندي شيءٌ، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدَّق به.

ص: 760

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1935)، ومسلم في الصيام (1112) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، أنّ عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن خويلد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره، أنه سمع عائشة تقول (فذكرته).

واللفظ لمسلم، وفي رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّق بهذا". فقال: يا رسول الله، أغيَرنا؟ ! فواللهِ إنّا لجياعٌ ما لنا شيءٌ، قال: "فُكُلوه". هكذا رواه الشيخان مختصرًا.

ورواه أبو داود (2394) من طريق عمرو بن الحارث، أنّ عبد الرحمن بن القاسم حدّثه، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَثه، أنّ عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقتُ، فسأله النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ما شأنُه؟ " قال: أصبتُ أهلي. قال: "تصدَّقْ". قال: واللهِ! ما لي شيء، ولا أقدر عليه. قال:"اجلسْ"، فجلس. فبينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أين المحترق آنفًا؟ ". فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّق بهذا". فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله! إنّا لجياع ما لنا شيء. قال: "كلوه".

وتابعه على البعض محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده، وفيه: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا في ظل فارع أجم حسان.

رواه الإمام أحمد (26359) عن يعقوب، قال: حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق.

وقوله: "وهو جالس في ظل فارع أجم حسان" شاذ فإنّ الصحيح أنه كان في المسجد. الفارع من كلّ شيء: المرتفع العالي.

وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أفطر يومًا في شهر رمضان في الحضر، فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين". رواه الدارقطني (2309) وقال: وفيه الحارث بن عبيدة ومقاتل بن سليمان ضعيفان.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًا، ومن أفطر يومين كان عليه ستون. ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعون يومًا".

رواه الدارقطني (2310) من طريق مقاتل بن حيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.

قال الدارقطني: "لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة".

وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا: "من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر". رواه الدارقطني (2311) من حديث مدل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث، عن أنس، فذكره.

قال الدارقطني: "مندل ضعيف".

ص: 761

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أفطرتُ يومًا من رمضان. قال: "من غير عذر ولا سفر؟ ". قال: نعم. قال: "بئس ما صنعتَ". قال: فما تأمرني؟ قال: "اعتق رقبة". نذكر باقي الحديث، وليس فيه ذكر للجماع.

رواه أبو يعلى (5725)، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط".

قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 161 - 168): "ورجاله ثقات".

قلت: ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وحبيب كثير الارسال والتدليس، ولم يدرك ابن عمر بن الخطاب.

قال علي بن المديني: "حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة".

فقه الحديث:

ظاهر الحديث يدل على الأمور الآتية:

1 -

إن المفطر في رمضان بإصابة أهله عليه الكفارة المذكورة، وهو أمر لا خلاف بين جمهور أهل العلم إلا من شذ، فقال: لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار، وقد أجيب بأنه لم يسقط بالإعسار، بل دُفِعَ عنه من المال العام، إذ لو لم يكن واجبا لما دفع عنه. وفيه كلام طويل في كتب الحديث والفقه.

2 -

إنّ هذه الكفارة تكون على الترتيب الذي جاء في الحديث مرتبة ككفارة الظهار في كتاب الله في قوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [سورة المجادلة: 2 - 3].

وبه قال جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد في رواية.

وذهب مالك إلى التخيير كما في حديث أبي هريرة الذي رواه في الموطأ. وهي رواية ثانية عن أحمد، إلا أنّ مالكًا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام، وقد رُوي عن مالك أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم. وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء".

قال ابن قدامة في "المغني"(4/ 380): "وهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه، ولا شيء يستند إليه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.

وأما الدّليل على وجوب الترتيب فالحديث الصّحيح رواه معمر، ويونس، والأوزاعي، واللّيث، وموسى بن عقبة، وعبيدالله بن عمر، وعراك بن مالك، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ص: 762

للواقع على أهله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن نصوم شهرين متابعين؟ ". قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ". قال: لا. وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب، والأخذ بهذا أولي من رواية مالك لأن أصحاب الزّهريّ اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادة، والأخذ بالزيادة متعين. ولأنّ حديثنا لفظُ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الرّاوي، ويحتمل أنه رواه بـ "أو" لاعتقاده أن معنى اللّفظين سواء، ولأنّها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب ككفارة الظِّهار والقتل" انتهى كلامه.

3 -

ذهب مالك في "الموطأ" إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أنّ عليه الكفارة المذكورة، كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي لم يقيد بالجماع. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وعند الشافعي في رواية: عليه مع القضاء العقوبة لانتها كهـ حرمة الشهر. وقال أحمد: لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان. ذكره الأثرم أي عليه القضاء ولا كفارة عليه.

والقول الثاني للشافعي: عليه القضاء وليس عليه الكفارة؛ لأنّ الحديث ورد في المجامع، وليس الأكل منه. بدليل إجماعهم أن المستقيء عاما عليه القضاء فقط.

4 -

ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن المجامع في رمضان عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، للزيادة التي ثبتت في الحديث كما مضى.

قال ابن عبد البر: ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه، والقضاء بدل من اليوم الذي أفده، فكما لا يسقط عن المفسد حجّه بالوطء البدل إذا أهدى، فكذا قضاء اليوم". الاستذكار (10/ 100). وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمه الكفارة لا قضاء عليه؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر الأعرابي بالقضاء.

وحكي عن الأوزاعي: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين.

5 -

وليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة لا تلزم الفقير كما ذهب إليه البعض محتجًا بظاهر الحديث؛ بل الحديث يدل على عكس من ذلك فإنّ الأعرابي الذي قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أطعم ستين مسكينًا". فقال: لا أجد. فلم يسقط عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم بل أمهله، فلما جاء له. قال:"خذ هذا وتصدَّق". فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج إليه منه.

وقد ثبت في الحديث: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، فلم ير له أن يتصدّق على غيره ويترك نفسه وعياله.

ففيه تأجيل لا تعطيل، فمتى ما يجد يجب عليه، سواء يتصدق على أهله أو على غيره.

أو أنه يحمل على أن هذا خاص لذلك. الرجل، ولو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من

ص: 763