الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب ما جاء في تسليمتين
• عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.
حسن: رواه الطبراني في الكبير" (10/ 100) من طريق موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (4/ 43) واللفظ له.
قال الحافظ الهيثمي في "المجمع"(3/ 34): "رجاله ثقات".
وقال النووي في "المجموع"(5/ 239): "إسناده جيد" وقال في "الخلاصة"(3507): "رواه البيهقي بإسناد جيد".
قلت: في إسناده حماد بن أبي سليمان وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وتكلم فيه غيرهم، غير أنه حسن الحديث.
وقوله: مثل التسليم في الصلاة -أي الصلوات المفروضات وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة.
وروي عن عبد الله بن أبي أوفي أنه كبَّر أربعًا، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه، وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
رواه الحاكم (1/ 359 - 360)، والبيهقي (4/ 43) كلاهما من حديث إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفي فذكر الحديث.
قال الحاكم: "صحيح وإبراهيم بن مسلم الهَجري لم ينقم عليه بحجة".
ورده الذهبي فقال: "ضعَّفوا إبراهيم".
قلت: وهو كما قال.
وإلى التسليمتين ذهب أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بأنه تُجزئ عنه تسليمتان، كما تجزئُ تسليمة واحدة، والمستحبة واحدة.
20 - باب الصّلاة على السّقط
• عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبيّ: "السِّقط يصلي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
صحيح: رواه أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، والنسائي (1943)، وابن ماجه (1481) كلّهم من طرق، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، فذكره في حديث
طويل. انظر: ما جاء في الركوب خلف الجنازة. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".
والسقط الذي يصلي عليه هو من استكمل أربعة أشهر لحديث ابن مسعود، قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق-: "إنّ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح". متفق عليه. البخاري (7454)، ومسلم (2643)، وقد مضى في كتاب الإيمان.
وبه قال الإمام أحمد بأن السقط يغسّل ويصلى عليه. وعند الشافعي: يغسل، وفي الصلاة عليه قولان. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يستهل.
وفي معناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم". رواه ابن ماجه (1509)، من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
والبختري ضعيف متروك. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.
وأبوه عبيد وهو ابن سلمان الطانجي "مجهول" كما قال أبو حاتم والدّارقطنيّ.
وأما ما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطفل لا يصلي عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (1032)، والنسائي في الكبرى -كما في التحفة-، وابن ماجه (1508)، وابن حبان (6032)، والحاكم (4/ 348 - 349) كلهم من حديث أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
وأبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن، ومع هذا فقد اضطرب الناس في هذا الحديث كما قال الترمذي، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا.
ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا، وكأنه أصح.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(2/ 113): "وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح. وذكر طرقه عن أبي الزبير وضعّفها. ثم حصر هذه العلل في تدليس أبي الزبير وإن كان محفوظًا عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر كما رواه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين، وقال: ووهم لأنَّ أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن" انتهى كلام الحافظ.
وفي معناه حديث علي وابن عباس ذكرهما الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 277)، وابن حجر في "التلخيص" وبيّنا ضعفهما.
والخلاصة أنه لم يثبت شرط الاستهلال للصلاة على السقط.