الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وترجمه أبو أحمد الحاكم في "الكني"(658).
قلت: وعبد الرحمن بن يوسف هو: ابن خراش المروزي البغدادي (ت- 283) ونقل الخطيب عن محمد بن إسحاق الثقفي أنه قال: مات محمد بن عمرو بن العباس الباهلي سنة تسع وأربعين ومائتين. قال البغوي: بالبصرة.
وقوله: "أعضَّه" أي قال له: اعضض ذكر أبيك.
وقوله: "الهنُ" الشَّيْءُ - كناية عن الشيء يستقبح ذكره. وهنا كناية عن ذَكر الرجل.
ومعنى قوله: "من تعزَّي" وفي رواية: "من اعتزى" أي من تعزَّي بعزاء الجاهلية، ولم يتعزَّ بعزاء الإسلام كقوله في المصيبة:"إنا لله وإنا إليه راجعون".
وهذا هو المعنى الذي فهمه ابن حبان والحافظ الهيثمي فذكرا الحديث في كتاب الجنائز. والمعنى المشهور للتَعَزِّي بعزاء الجاهلية -والانتماء والانتساب إلى القوم يقال: عزيتُ الشيء، وعزوته- إذا أسندته إلى أحد. والعزاءُ والعِزْوَةُ اسم لدعوى المستغيث، وهو أن يقول: يا لفلان، أو يا للأنصار، أو يا للمهاجرين. انظر "النهاية" (3/
233).
25 -
باب ما ينفع الميت بعد موته
• عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
صحيح: رواه مسلم في الوصية (1631: 14) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
• عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير ما يخلّف الرجل من بعده ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلمٌ يعمل به من بعده".
صحيح: رواه ابن ماجه (241)، وصححه ابن حبان (93) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، قال: ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرّحيم، (هو خالد بن أبي يزيد بن سماك) قال: حدّثني زيد بن أبي أُنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده صحيح. والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم، باب أن العلم النافع لا ينقطع أجره.
والحديث يدل على أن الميت ينتفع بآثاره الصالحة التي خلّفها من صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له.
وأما ما ينتفع الميت بعمل غيره، فالصدقة عنه، والدعاء له، والحج والعمرة عنه، وقضاء الصيام، والدَّين عنه، والوفاء بالنذر عنه، وما يفعله أولاده الصالحون من الأعمال الصالحة.
هذه من جملة الأعمال التي جاءت النصوص الصحيحة والصريحة في انتفاع الميت بعمل غيره
-وهي مخرجة في مواضعها- وهي مما استثنى من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
وأما انتفاعه بقراءة الفاتحة وغيرها من القرآن، وإهداء ثوابها له فهو مختلف فيه، والصحيح والراجح أنه لا ينتفع به.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولو كان إهداء التلاوة مشروعًا لفعله السلف الصالح، والعبادة لا يجوز فيها القياس، لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله". اهـ.
وأما الصلاة والطواف وصيام التطوع وغيرها من الأعمال الصالحة فالصحيح أن ثوابها لا يصل إلى الميت بدون خلاف.
• * *