الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب قضاء الصيام عن الميت
• عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1952)، ومسلم في الصيام (1147) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، أنَّ محمد بن جعفر بن الزُّبير حدَّثه، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (2400) وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل" اهـ.
• وعن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمِّك دَيْن أكنتَ قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: "فدَيْن الله أحقُّ أن يُقضي". قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة بن كهيل جميعًا -ونحن جلوسٌ حين حدَّث مسلمٌ بهذا الحديث- فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكرُ هذا عن ابن عباس.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1953)، ومسلم (1148: 155) كلاهما من طريق زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. ولفظهما سواء.
وفي رواية لمسلم: "أنَّ أمرأة أتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صوم شهر" الحديث.
وهي معلقة عند البخاريّ بلفظ: "قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمّي ماتت".
وفي رواية معلقة للبخاريّ أيضًا بلفظ: "قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم إنَّ أُختي ماتتْ".
وفي رواية له معلقة أيضًا: "قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ماتتْ أمّي وعليها صوم خمسة عشر يومًا".
وفي رواية لمسلم: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر" الحديث.
وهي معلقة عند البخاريّ باختصار.
قوله: قال سليمان (هو الأعمش): فقال الحكم (هو ابن عتية).
وقول سليمان الأعمش هذا موصول بالإسناد السابق إليه.
• عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأةٌ. فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتتْ. قال: فقال: "وجب أجْرُك. وردَّها عليكِ الميراث". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر. أفأصومُ عنها؟ قال:"صومي عنها". قالت: إنَّها لم تحجَّ قطّ، أفأحجُّ عنها؟ قال:
"حُجِّي عنها".
وفي رواية: "صوم شهرين".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (1149) من طريق عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، به.
وفي رواية من طريق عبد الله بن عطاء المكيّ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، مثله. وقال:"صومُ شهر".
قلت: وظاهر الحديث يدل على أنَّ الميت بصوم عنه وليُّه سواء كان الصّوم من رمضان أو من نذر؛ لأنَّ ذمّة الميت مشغولة به، ولأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قاسه على الدَّيْن، والدَّين يُقضى عن الميت لبراءة ذمّته. وهو قول أهل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 193).
قال الترمذيّ: "اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت. وبه قال أحمد وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصوم عنه. وإذا كان عليه قضاء رمضان أُطعم عنه. وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصومُ أحدٌ عن أحد". انتهى.
قلت: وأمّا الشافعي فعلَّق الحكم في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقيّ في "المعرفة"(6/ 309)، وقال في "الخلافيات":"هذه المسألة ثابتة، لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها. فوجب العمل به. ونقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلتُ، وصحَّ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه، فخذوا بالحديث ولا تقلِّدوني".
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصام عن الميت قياسا على الصّلاة.
والمختار فيه ما قاله أحمد: يصام نذر صيام لأنه ليس له بديل بخلاف صيام رمضان فإن له بديلًا وهو الإطعام وهو قول ابن عباس كما ذكره أبو داود (2401)، وإنْ صام الأوّلياء عن الميت فلا حرج عليهم لعموم الحديث، ولهم أن يصوموا كيف شاؤوا مجتمعين أو متفرقين بأن يصوم ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا، أو يصوم واحدٌ ثلاثين يومان وكذا أن يُقسِّمَ ثلاثة نفر كل واحد منهم عشرة أيام، فكلها صحيحة.
وأمّا ما رُوي عن ابن عمر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكينًا" فهو ضعيف.
رواه الترمذيّ (718)، وابن ماجه (1757)، وابن خزيمة (2056) كلّهم من طريق أشعث، عن محمد بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ومحمد في هذا الإسناد جاء من ثلاثة أوجه، جاء غير منسوب عند الترمذيّ، فقال: هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وجاء عند ابن ماجة منسوبًا إلى ابن سيرين. وقد نبَّه على ذلك المزّي وغيره.
وجاء منسوبًا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن خزيمة وهو صحيح.
وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ.