الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة، كما دلّت عليه الأحاديث السابقة.
ولذلك قال البيهقي (4/ 159): "وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوز تركها".
قلت: وهو يشير بذلك إلى ما قال به الحنفية بأن صدقة الفطر واجبة، ليست بفريضة، والواجب عندهم أحطّ رتبة من الفريضة.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلّم على الإسناد بأن فيه راويا مجهولًا: "وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ الاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل".
ثم اختلف أهل العلم في شرط ملك النصاب فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط فيه النصاب، بل هي واجبة على الفقير والغني.
وذهب الحنفية إلا أنه لا تجب إلا على من يملك نصابًا، لأنّ من حلّت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر.
3 - باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد
• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيِرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (53) عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامريّ، أنّه سمع أبا سعيد الخدريّ، فذكر الحديث.
ورواه البخاريّ في الزكاة (1506) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الزكاة (985) عن يحيي أبن يحيى، كلاهما عن مالك.
قوله: "وذلك بصاع النبيّ صلى الله عليه وسلم، لم يرد في الصحيحين.
• عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فَينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ تَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (985) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود (يعني ابن قيس)،
عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ، قال (فذكره)، ورواه مالك مختصرًا كما سبق.
وأمّا ما رواه حامد بن يحيى، عن سفيان، وزاد في الحديث:"أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركهـ سفيان.
رواه أبو داود (1618) عن حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان (هو ابن عيينة)، عن ابن عجلان، سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول (فذكر الحديث). قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
ورواه النسائيّ (2514) عن محمد بن منصور، قال: حدّثنا سفيان، بإسناده، وفيه:"أو صاعًا من سلت" ثم شكّ سفيان، فقال:"دقيق أو سلت".
والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة.
فقول سفيان: "أو صاعًا من دقيق" شاذ.
• عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة.
صحيح: رواه ابن خزيمة (2406) عن محمد بن سفيان بن أبي الزناد الأبلي، حدّثنا عبد الله بن موسي، أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.
وفي رواية، قال ابن عمر: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج زكاة الفطر بالصّاع من التمر، والصّاع من الشعير. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة. رواه ابن خزيمة (2405).
وفيه فضيل بن سليمان النميري، قال فيه ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس، قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبل منه، وأحسبه قال: ومن أدّى دقيقًا قبل منه، ومن أدّى سويقًا قبل منه". رواه ابن خزيمة (2415) عن نصر بن علي، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، فذكره.
قال ابن أبي حاتم في "علله"(627) سألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي؟ قال أبي: "هذا حديث منكر".
قلت: لعلّ النكارة فيه ذكر الدقيق والسويق، وإلا فرجال الإسناد كلّهم ثقات.
وقد روي عنه موقوفا بلفظ: صدقة الفطر صاع من طعام. رواه البيهقي (4/ 167) وقال: هذا هو الصحيح موقوف.
وأمّا ما رُوي عن عمار بن سعد مؤذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر