الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كلّ حائط بقنو للمسجد.
صحيح: رواه ابن خزيمة (2466)، وابن حبَّان (3288)، والحاكم (1/ 417) كلّهم من حديث سعيد بن أبي مريم، عن الدّراورديّ، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وقرن ابن خزيمة وابن حبَّان عبد الله بأخيه عبيد الله.
وقال ابن حبَّان: "عبد الله هذا: هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب من عُبَّاد أهل المدينة، قد غلب عليه التَّقشف والعبادة حتّى كان يقلب الأخبار ولا يعلم، فلمّا كثر ذلك منه في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره واعتمادنا في هذا الخبر على أخيه عبيد الله دونه". انتهى.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وأورده الهيثميّ في "المجمع"(3/ 77) وعزاه إلى الطبرانيّ في الأوسط وقال: رجاله رجال الصَّحيح.
والقنا: كالقنو وهو العذق بما فيه من الرطب.
• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ". قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.
صحيح: رواه مسلم في كتاب اللّقطة (1728) عن شيبان بن فرُّوخ، حَدَّثَنَا أبو الأشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
43 - باب ما جاء في حقّ الإبل
• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حقّ الإبل أن تُحلب على الماء".
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2378) عن إبراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محمد بن فليح، قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، فذكره.
وقوله: "تحلب" أي لمن يحضرها من المساكين، وإنّما خصّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل، وأرفق بالماشية.
"فتح الباري"(3/ 265).
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا، وَتحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا".
صحيح: رواه الإمام أحمد (9766) عن وكيع، عن محمد بن شريك، قال: حَدَّثَنَا عطاء (هو ابن أبي رباح)، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح، محمد بن شريك هو المكي أبو عثمان من رجال أبي داود، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.
• عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ الإبل؟ فقال: "أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها".
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحرين (1404) - عن الحسن بن المثني بن معاذ العنبريّ، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يروه عن سفيان إِلَّا أبو حذيفة والأشجعيّ.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.
وأصله في صحيح مسلم (988) من طريق عبد الرزّاق - وهو في المصنف (6866) - أخبرنا ابن جريرج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا طويلًا فيمن يمنع زكاة الأنعام كما سبق في باب التشديد في منع الزّكاة، ثمّ قال: قال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثمّ سألنا عن جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال: "حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل الله".
هكذا في مصنف عبد الرزّاق أيضًا.
وعبيد بن عمير ولد في عهد النَّبِيّ، ولذا أعدوه من كبار التابعين، فلعله سمعه عن جابر بن عبد الله كما في الطبرانيّ، وإسناده صحيح.
وفي أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ له، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن. قال الحافظ:"ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ من رجال الشيخين".
وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ لا يسأل عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انحر سمينها، واحمل على نجيبها، واحلب يوم الماء، وادخل الجنّة بسلام".
رواه الطبرانيّ في الكبير (7/ 381) من طريق حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن هرمز، عن يزيد ابن أبي الفتيان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.
ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (8/ 352).
وعبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكير (5/ 222)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 195) ولم يذكرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكرا أن حاتم بن إسماعيل وابن