الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه الطبرانيّ في الصغير (1/ 54)، وفي الأوسط (1405 - مجمع البحرين) عن أحمد بن إسحاق الدّميريّ، حدّثنا زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ، حدّثنا سفيان الثوريّ، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة، قالت (فذكرته).
ومن طريق الطبرانيّ رواه القضاعي في "مسند الشهاب"(817).
قال الطبراني: "لم يروه عن الثوريّ إلا قاسم بن يزيد الجرمي، وزكريا بن دُويد الأشعثي".
قلت: بل رواه أيضًا محمد بن عمارة القرشي، عن سفيان الثوريّ، ومن طريقه رواه القضاعي في "مسند الشهاب"(783) إلا أنه لا يعرف من هو، وزكريا بن دريد كذاب كان يضع الحديث، وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع"(3/ 105).
وأمّا القاسم بن يزيد الجرمي فهو صدوق، وقد وثّقه أبو حاتم.
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر: رواه البزّار -كشف الأستار (902) -، وفيه إبراهيم بن يزيد ضعيف.
وعن هُلب: رواه أحمد (21970)، وفيه قبيصة بن هُلْب مجهول كما قال ابن عدي والنسائي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ:"مقبول". يعني إذا توبع، وإذا لم يتابع فلين الحديث.
5 - باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
• عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأوصاه، وكان من وصيته:"إيّاك وكرائمَ أموالهم، واتّقِ دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1496) ومسلم في الإيمان (19) كلاهما من حديث زكريا ابن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.
• عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدّقًا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا ابنة مخاضٍ. فقلت لَهُ: أدِّ ابنةَ مخاضٍ فإنَّها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبَن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فخذْها. فقلت لَهُ: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومرْ به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريبٌ فإن أحببت أنْ تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله من قبلته وإن ردَّهُ عليك ردتُهُ. قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَهُ: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمع لَهُ مالي فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبي علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله! خذها، فقال لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك". قال: فها هي ذه يا رسول الله! قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا لَهُ في ماله بالبركة.
حسن: رواه أبو داود (1583) عن محمد بن منصور، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال (فذكره).
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس، ولكنّه صرّح بالتحديث.
وصحّحه ابن خزيمة (2277)، وابن حبان (3269)، والحاكم (1/ 299 - 400) وعنه البيهقيّ (4/ 96) كلّهم من هذا الوجه.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قال عمارة بن عمرو: "فضرب الدّهرُ ضربةً، فولاني مروان صدقة بَلي، وعُذرة في زمن معاوية، فمررتُ بهذا الرجل، فصدّقت ماله ثلاثين حقّة فيها فحلّها على ألف وخمسمائة بعير".
قال ابن إسحاق: قلت لعبد الله بن أبي بكر: ما فحلُها؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقّة أخذ منها فحلها.
وفي الباب ما رُوي عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شابا -: "وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أمرتك على أصحابك، وأنت أصغرهم، فإذا أممت قومًا فأمَّهُم بأضعفهم، فإن وراءك الكبير والصغير والضَّعيف وذا الحاجة، وإذا كنت مصدّقًا لا تأخذ الشافع وهي الماخض ولا الرُّبَّي ولا فحل الغنم، وحزرة الرَّجُل هو أحق بها منك، ولا تمسَّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ، واعلم أنّ العمرة هي الحج الأصغر، وأن عمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجَّةٌ خير من عمرةٍ".
رواه الطبرانيّ في الكبير (9/ 33) عن أحمد بن عمرو الخلال المكيّ، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.
قال الهيثميّ في "المجمع"(3/ 74): "فيه هشام بن سليمان، وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة ووثقه البخاريّ".
قلت: في ترجمته في "التهذيب" قال البخاريّ في البيوع: "قال لي إبراهيم بن المنذر: أنا هشام،
أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر في بيع الثمرة إذا أُبِّرت".
قال الحافظ: فالبخاريّ روي له هذا الحديث في هذا الموضع في المتابعات، وأورده بألفاظ الشّواهد؛ ولذا لم يذكر المتقدّمون أنه من رجاله، ثم هو رواه من حديث ابن جريج، وأما روايته عن غير ابن جريج ففيه وهم كما قال العقيليّ.
قلت: وهذا الحديث ليس من حديث ابن جريج.
وقال الحافظ في التقريب: "مقبول".
وأما قول الهيثميّ: "وثّقه البخاريّ فلم أجده لا في "التاريخ الكبير، ولا في" تهذيب الكمال" وفروعه، فليتأكّد.
• عن عبد الله بن معاوية الغاضري -من غاضرة قيس- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحدهُ وأنه لا إله إلّا الله. وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسُه رافدةً عليه كُلَّ عام، ولا يُعطي الهرمَةَ، ولا الدَّرنَةَ، ولا المريضة ولا الشرط اللَّئيمَةَ، ولكن من وسط أموالكم فإنَّ الله لم يسألكم خيرهُ ولم يأمركم بشره".
حسن: رواه أبو داود (1582) قال: قرأتُ في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصيّ، عن الزُّبَيْديّ، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضريّ، فذكره.
الزَّبَيْديّ هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ، ثقة من رجال الصحيح.
وعبد الله بن معاوية الغاضريّ له صحبة كما قال أبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهما.
وقول أبي داود: "قرأت في كتابه يدل على أنه لم يسمع هذا الحديث، وإنما رواه من طريق الوجادة، وهي إحدى أنواع التّحمّل، كما أنّ فيه انقطاعًا بين يحيى بن جابر، وجبير بن نفير.
وقد جاء متصلًا، رواه الطبرانيّ في "الصغير"(555) عن علي بن الحسن بن معروف الحمصي، حدّثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم، حدّثنا عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد الزُّبَيديّ، حدّثنا يحيى بن جابر الطائي، أنّ عبد الرحمن بن جبير حدّثه أنّ أباه حدّثه أن عبد الله بن معاوية الغاضريّ حدثهم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فذكر الحديث).
وهذا إسناد حسن من أجل أبي تقي عبد الحميد بن إبراهيم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن عزاه لأبي داود: ورواه الطبرانيّ وجوَّد إسناده".
ورواه أيضًا البيهقيّ (5/ 95 - 96) من طريق يعقوب بن سفيان (وهو في كتابه " المعرفة" 1/ 269)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، بإسناده، مثله.