الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [20]: هل للمرأة أن تلبس حُلِيَّهَا
؟
• كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس حُلِيَّها، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وذلك لأنها من الزينة، والمحرم ينبغي له تركها.
• وذهب جماعةٌ إلى الرخصة في ذلك. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه.
قلتُ: وهو قول قتادة، وأصحاب الرأي، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها كما في «مسائل أبي داود» (727)، أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزِّها، وقزِّها، وحُليِّها.
وصحَّ عن ابن عمر أنَّ نساءه وبناته كُنَّ يلبسن الحُلي، فلا ينكر ذلك كما في «مسائل أبي داود» (730)، وهذا اختيار ابن المنذر، وهذا القول هو الصواب، ولكن لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام، والله أعلم.
(1)
مسألة [21]: هل للمحرم أن يتطيب في بدنه وثوبه
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 140): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطِّيبِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ:«لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ:«لَا تُحَنِّطُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
، فَلَمَّا مُنِعَ الْمَيِّتُ مِنْ الطِّيبِ لِإِحْرَامِهِ؛ فَالْحَيُّ أَوْلَى.
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 159).
(2)
تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (527).