الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسَائِلُ مُلْحَقَة مُتَعَلّقَةٌ بِالشُّرُوطِ فِي البَيْعِ
مسألة [1]: الشروط في البيع
.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (8/ 234): الشروط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره.
قال: وأما ما يلزمه بمقتضى العقد؛ فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد.
قال: والفرق بين الشروط في البيع، وشروط البيع -وهي المتقدمة في أوائل الكتاب- من وجوه: الأول: أنَّ شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع؛ فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأنَّ من له الشرط إذا لم يوف له به؛ فله الخيار. الثالث: أنَّ شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع: أنَّ شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر. انتهى.
مسألة [2]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط في البيع
.
ذكر أهل العلم أنَّ الشرط المقارن للعقد يلحقه، وكذلك الشرط الذي يكون بعد العقد في مدة خيار المجلس، أو خيار الشرط على الأصح عند الشافعية، والحنابلة.