الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [12]: إذا جامع المعتمر قبل الطواف
؟
قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته. اهـ
(1)
مسألة [13]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي
؟
• ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وأبو ثور إلى فساد عمرته، وقالوا: عليه القضاء. وأوجب عليه الشافعي بدنة، ومالك، وأحمد، وأبو ثور هديًا.
وقال عطاء: عليه شاةٌ، ولم يذكر القضاء، وهو مذهب الثوري، وإسحاق، قالا: يريق دمًا، وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد، وعليه دم، وإن ثلاثة؛ فسدت وعليه إتمامها، والقضاء والدم.
(2)
مسألة [14]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق، أو التقصير
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 422): مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك. وهو الأصح، قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. اهـ
قلتُ: أخرج سعيد بن منصور في «سننه» كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (1/ 247): ثنا هشيم، وأبو عوانة، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذكرت أن زوجها أصابها، وكانت اعتمرت، فوقع بها
(1)
«المجموع» (7/ 422)، «الإجماع» (238)، «الإشراف» (3/ 380).
(2)
انظر: «المجموع» (7/ 422)، «الإشراف» (3/ 380)، «منسك الشنقيطي» (2/ 264).