الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا لا يجزئ، وعليه أن يتحرى وقتًا لا يكون فيه ازدحام، فيذهب بامرأته لترمي بنفسها.
مسألة [230]: من تعجل في اليوم الثاني، فهل يرمي عن اليوم الثالث
؟
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (3/ 8 - 9): قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث.
قلتُ: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث، وهو قول عامة أهل العلم، ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ وجب عليه مبيت الليلة الثالثة، والرمي من الغد، وقد تقدم ذكر ذلك.
مسألة [231]: هل ثبت أن الجمار، ما قبل منها رفعه الله
؟
جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص، فقال:«ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1750)، والدارقطني (2/ 300)، والحاكم (1/ 476)، والبيهقي (5/ 128) من طريق يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله في «التنقيح» (3/ 538): وهو حديثٌ لا يثبت، فإنَّ أبا فروة يزيد بن سنان ضعَّفه الإمام أحمد، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهما، وتركه النَّسائيُّ