الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم
بعض المسائل المتعلقة بالباب
مسألة [1]: شروط وجوب الحج
.
الشرط الأول: الإسلام.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الكافر فغير مخاطبٍ بفروع الدين خطابًا يُلزِمه أداءً، ولا يوجب قضاء. اهـ
قال النووي رحمه الله: فالكافر الأصلي لا يُطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف، سواء الحربي، والذِّمِّي، والكتابي، والوثني، والمرأة، والرجل، وهذا لا خلاف فيه، فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنَّ الاستطاعة في الكفر لا أثر لها. اهـ
وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليًّا، ذكره النووي، وابن قدامة.
وقال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): إنْ كان الكافر أصليًّا؛ لم يجب عليه إجماعًا. اهـ
وقال ابن حزمٍ رحمه الله: إجماعٌ مُتَيَقَّن. اهـ
وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيه، والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، والوجه الثاني عند الحنابلة: أنَّ الوجوب لا يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته، وهذا الوجه هو مقتضى مذهب الظاهرية، ومالك، وأبي حنيفة، كما تقدم في الصلاة. وهذا القول أقرب؛ لأنه
كافر، ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد.
الشرط الثاني: العقل.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة
…
»
(1)
، وذكر منهم:«المجنون حتى يعقل» .
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 20): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة
…
»، ومنهم:«الصبي حتى يبلغ» ، قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 6): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 6): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 43): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (811).
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1084).