الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
771 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: بيع المدبر
.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: جواز بيعه مطلقًا، وهوقول عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وعزاه الحافظ لأهل الحديث، وقال به بعض المالكية، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية لها قد دبَّرتها بسبب أنها سحرتها.
أخرجه الشافعي في «المسند» (2/ 67)، وأحمد (6/ 40)، والبيهقي (8/ 137)، وصححه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1757).
وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وقالوا: هو عتق بصفة، ثبت بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع كما لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حرٌّ. فله بيعه قبل دخول الدار.
قال الحافظ رحمه الله: وَلِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ شَخْص جَازَ لَهُ بَيْعه بِاتِّفَاقٍ، فَيَلْحَق بِهِ جَوَاز بَيْع الْمُدَبَّر؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّة. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (2534)، ومسلم (997). واللفظ للبخاري.
قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حرٌّ رأس الشهر. فله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قال: غدًا. فله بيعه اليوم، وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه؛ فالموت أكثر من الأجل، ليس هذا قياسًا.
الثاني: المنع من بيعه مطلقًا، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:«لا يُباع المدبر ولا يوهب» أخرجه الدارقطني.
(1)
قلتُ: وهو لا يثبت مرفوعًا، بل حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في «الضعيفة» (164)، والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر، وقد صحَّ موقوفًا.
(2)
الثالث: يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه، وهو قول الليث، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد، وقال هؤلاء: حديث جابر محمول على ما إذا احتاج كما هو حال الرجل المذكور في الحديث، فقد أعتقه وكان عليه دين، ولم يكن له مال غيره.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب -والله أعلم- ولا نعلم دليلًا يمنع بيعه، ولكن إذا لم يكن محتاجًا؛ فالأفضل له أن لا يبيعه.
(3)
(1)
أخرجه الدارقطني (4/ 138)، وفي إسناده: عبيدة بن حسَّان، قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
(2)
أخرجه الدارقطني (4/ 138) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3)
وانظر: «المغني» (14/ 419 - 420)، «الفتح» (2230).