الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
764 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الاشتراط عند الإحرام
.
فائدة الاشتراط: أنه إذا حُبِس تحلل بدون هديٍ.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الاشتراط، وهو قول الأسود، وشريح، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وصحَّ ذلك عن عائشة رضي الله عنها،
(2)
ورُوي عن جماعة من الصحابة، وهم: عمر
(3)
، وعثمان
(4)
، وعلي
(5)
، وابن مسعود
(6)
، وعمار
(7)
رضي الله عنهم،
(1)
أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(2)
أخرجه عنها ابن أبي شيبة (4/ 429)، والبيهقي (5/ 223) بإسناد صحيح.
(3)
أخرجه البيهقي (5/ 222)، وابن حزم في المحلى (833)، وهو أثر صحيح.
(4)
هو من طريق ابن سيرين، عن عثمان رضي الله عنه، وهو منقطع، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة، بذكر الواسطة:(عبد الله بن عتبة الهذلي)، وهو ثقة.
(5)
في إسناده ميسرة أبو صالح الكندي، وفيه جهالة، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط.
(6)
في إسناده عميرة بن زياد، وهو مجهول.
(7)
ذكره ابن حزم في المحلى من طريق أبي إسحاق، عن المنهال، عن عمار به. قال ابن أبي حاتم: إن لم يكن ابن عمرو؛ فلا يدرى من هو. اهـ
قلتُ: فإن كان المنهال هو ابن عمرو؛ فهو ثقة، والأثر صحيح.
كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 429)، و «الكبرى» للبيهقي (5/ 222).
واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب.
• وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط، صحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما،
(1)
وهو قول طاوس، وابن جبير، والزهري، وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يشترطوا.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: السُّنَّةُ أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان لا يخاف ذلك؛ فالسُّنَّةُ أن لا يشترط. اهـ
وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو مشروعية الاشتراط، وقول شيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن، والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه البيهقي (5/ 223)، وابن عبد البر (15/ 192)، بإسناد صحيح.
(2)
انظر: «الفتح» (1810)، «المغني» (5/ 92 - 93)، «الشرح الممتع» (7/ 80)، «التمهيد» (15/ 191).