الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجهٌ عند الحنابلة؛ لأنَّ ما حرم إتلافه لم يَجُز أن يرسل عليه ما يتلفه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [18]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء
؟
• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة، وأصحاب الرأي.
واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس، وعمر رضي الله عنهم، أنهما جعلا فيها الجزاء، للدوحة العظيمة بقرة، والصغيرة شاة، وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد، وما أظنهما يثبتان.
• وذهب مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر إلى أنه ليس فيها جزاء، وهو ترجيح ابن حزم، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أنَّ عليه الجزاء، والله أعلم.
(2)
مسألة [19]: من قتل متعمدا خارج الحرم، ثم لجأ بالحرم، فهل يُقام عليه القصاص في الحرم
؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
(1)
انظر: «المغني» (5/ 187 - 188)، «المجموع» (7/ 495 - 496)، «المحلَّى» (897)، «الفتح» (1834).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 188)، «المجموع» (7/ 495)، «المحلى» (897)، «الشرح الممتع» (7/ 253 - ).