الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم.
(1)
مسألة [23]: الضَّبُّ ما فيه
؟
• فيه أقوال:
الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر رضي الله عنه، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.
الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه قضى به.
(2)
مسألة [24]: الضَّبع ماذا فيه
؟
ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»
(3)
، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (214).
وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس رضي الله عنهم، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 404)، «البيهقي» (5/ 184)، «الأم» (3/ 75).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 404)، «المجموع» (7/ 440)، «البيهقي» (5/ 185)، «ابن أبي شيبة» (4/ 526)، «الأم» (3/ 76)، «المحلى» (7/ 228).
(3)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» إن شاء الله برقم (1324).