الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: القول بالبلوغ أقرب من غيره، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق
؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى بطلان البيع، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية، وأبي يوسف، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب الذي في الباب؛ فإنه أمرَ بارتجاعهما، ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك، ولأنه بيع محرم لمعنى فيه؛ ففسد، كبيع الخمر.
• وذهب جماعةٌ إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة من الشافعية؛ لأنَّ النهي لمعنى في غير البيع، وهو الضرر اللاحق بالتفريق.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين في «شرح البلوغ» القول الأول، وهو الأقرب، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح ما قالوه؛ فإنَّ ضرر التفريق حاصل بالبيع، فكان لمعنى فيه. اهـ
(2)
مسألة [4]: التفريق في الحيوانات بين الأم وولدها
.
• الراجح عند المالكية جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وبين أمه، وأن التفريق الممنوع خاص بالعاقل.
(1)
انظر: «المغني» (6/ 371)، «الحاوي الكبير» (14/ 243)، «النيل» (2200)، «الأوسط» (10/ 154).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 371)، «الحاوي الكبير» (14/ 244 - 245).
• ويروى عن ابن القاسم منهم: المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في الحيوان أيضا، حتى يستغني عن أمه بالرعي.
وهذا الذي منع منه ابن القاسم، هو مذهب الشافعية أيضا، الذين نصوا على أن التفريق بين البهيمة وولدها حرام. وقالوا: يكره ذبح الأم التي استغنى الولد عن لبنها، ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنها، ولا يصح البيع ولا التصرف، ولو لم يكن الحيوان مأكولا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب قول المالكية؛ إلا أنه لا يجوز الإضرار بالبهيمة؛ فإذا كان الصغير لا يأكل العشب، ولا يزال على اللبن فقط؛ فلا يجوز تفريقه عن أمه؛ إن لم يوجد له بهيمة ترضعه، أو نحو ذلك، والله أعلم.