الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخالف ذلك، ففي «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 493) بإسناد صحيح عن نافعٍ أنَّ صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله تخلَّفت بسبب امرأة ابن عبد الله بن عمر بالمزدلفة بسبب نفاسٍ، فلم تأتيا منى إلا بالليل، فرمتا الجمرة، فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله، ولم يأمرهما أن تقضيا.
(1)
مسألة [148]: إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق
.
• ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنَّ من أخرها إلى أيام التشريق فيرميها، وعليه دمٌ.
• وذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه أساء، ولا دمَ عليه. ويرميها بعد الزوال عند أحمد، واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال، واختار الإمام العثيمين قول أحمد.
(2)
مسألة [149]: قوله: رمى من بطن الوادي
.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 191): وفيه أنَّ السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. اهـ
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 295)، «ابن أبي شيبة» (4/ 493)، «بدائع الصنائع» (2/ 138)، «الهداية شرح البداية» (1/ 150)، «تبيين الحقائق» (2/ 35).
(2)
انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (3/ 1220 - 1221)، «الفقه على المذاهب الأربعة» ، (1/ 665 - 668)«فتاوى العثيمين» (23/ 128)، «المغني في فقه الحج والعمرة» (ص 267).