الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب أحمد في رواية، وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن، أو غلب على ظنه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصاحب «الإنصاف» ، والشوكاني في «السيل» ، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
(1)
تنبيه: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة، وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله، وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف.
مسألة [2]: بيع العبد المسلم لرجل كافر
.
• في المسألة قولان:
القول الأول: لا يجوز، ولا يصح، وهو مذهب أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141].
القول الثاني: يصح، ويجبر على إزالة ملكه، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقولٌ للشافعي.
قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(2)
(1)
وانظر: «المجموع» (9/ 353)، «المغني» (6/ 317)، «الإنصاف» (4/ 314)، «المحلى» (1543)، «السيل» (3/ 24)، «الشرح الممتع» (8/ 206)، «الأوسط» (10/ 374).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 368)«الإنصاف» (4/ 315)«الشرح الممتع» (8/ 208).