الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كرت به يحصل على الجائزة، وقد تكون الجائزة حقيرة جدًّا، وقد تكون ثمينة.
الثانية: إذا كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة؛ فهذه الصورة يجوز فيها البيع والشراء.
مثال هذه الصورة: كأن يُباع الشيء بسعر يومه المعتاد، ثم تحصل هذه الكروت والجوائز عليها، فهذا لا بأس به؛ لأنَّ المشتري يشتري ما يحتاجه بنفس ثمنه، والبائع ينفق بضاعته بهذه الجوائز.
مسألة [7]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات
؟
• بعض علماء عصرنا يحرمون هذا الشيء، كالشيخ ابن باز، والشيخ الفوزان، وقالوا: إنَّ هذا يؤدي إلى تنافسٍ غير مشروع، فمن الشركات من لا تستطيع فعل هذه التحفيزات، ومنها من تستطيع وضع الجوائز الثمينة جدًّا، فيحدث الإجحاف الشديد ببضائع الشركة الأولى.
• والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى في منعه، وله فتوى أخرى يُفَصِّل فيها بين ما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم؛ فلا يجوز، وما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة؛ فيجوز.
قال رحمه الله: وإذا قال قائل: هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين؛ لأنَّ هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فنقول: هذا يرجع إلى الدولة؛ فيجب على الدولة أن تتدخل إذا رأت أنَّ هذا الأمر يوجب اضطراب السوق؛ فإنها تمنعه، أو