الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابقة.
ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [132]: قوله: يكبر مع كل حصاة
.
فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1750): وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه. اهـ
مسألة [133]: هل يجزئ رميها مرة واحدة
؟
استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رماها متوالية، ولم يرمها دفعة واحدة.
• واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة:
فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية، وإلا فلا تجزئه.
وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المجموع» (8/ 179)، «المحلى» (7/ 133).
(2)
وانظر: «المجموع» (8/ 185)، «الفتح» (1750).