الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [98]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة
.
في «صحيح البخاري» (1660): أن سالمًا بن عبدالله بن عمر قال للحجاج: إن كنت تريد السنة؛ فأقصر الخطبة، وعجِّل الوقوف. فقال عبد الله: صدق.
قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «المجموع» : إذا فرغوا من صلاتي الظهر، والعصر؛ فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف، ويعجلوا المسير، وهذا التعجيل مستحبٌّ بالإجماع. اهـ
(1)
مسألة [99]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف
؟
استحبه جماعة من أهل العلم؛ لأنه مكان يجتمع فيه الناس، فاستحب الغسل كالجمعة، والعيدين، منهم: أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وصح ذلك عن ابن عمر كما في «موطإ مالك» (1/ 322)، وصحَّ عن علي رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (3/ 278) أنه سُئِل عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.
قلتُ: لم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اغتسل في ذلك اليوم، فمن وجد من نفسه ريحًا، أو أذى؛ استحب له الغسل؛ لما ذكره من تقدم من أهل العلم، وإن لم؛ فلا يستحب
(1)
انظر: «المغني» (5/ 264)، «المجموع» (8/ 101).