الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
783 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم بيع الشيء قبل قبضه
.
أما في الطعام: فعامة أهل العلم على عدم جواز بيعه قبل أن يقبضه ممن اشتراه. ونقل الخلاف عن عثمان البتي، وعدَّه أهل العلم شذوذًا منه؛ لصحة الأحاديث وصراحتها في تحريم ذلك، وذكر ابن حزم عن عطاء أنه خالف في ذلك أيضًا، وهو ثابت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة (6/ 367).
• وأما في غير الطعام: فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: عدم الجواز في كل شيء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الصحيحين» ، وذكروه عن جابر بن عبد الله، وهو مذهب الشافعي، والثوري، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية، واختاره ابن حزم، ثم شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين.
واستدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
(2)
وبحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند أحمد (3/ 402) وغيره: «إذا اشتريت شيئًا
(1)
أخرجه مسلم برقم (1528).
(2)
سيأتي تخريج هذا الحديث في «البلوغ» رقم (787).
فلا تبعه حتى تقبضه»، وفي إسناده: عبدالله بن عصمة، وهو مجهول الحال، ولكن الحديث صحيح بشواهده التي قبله.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ربح مالم يضمن. وإسناده حسن.
(1)
القول الثاني: لا يجوز بيع مالم يقبض إذا كان مكيلًا، أو موزونًا، وأما ما عدا ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبض، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحكم، وإبراهيم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، وهو الأشهر عند أصحابه، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بأنَّ الحديث جاء في الطعام، وهو مكيل، فألحقوا بذلك المكيل كله، والموزون.
وجاء حديث: «من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن؛ فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه أحمد (2/ 111)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده: ابن لهيعة، وله طريق أخرى فيها: المنذر بن عبيد، وهو مجهول الحال، أخرجها أبو داود (3495) وغيره، والمحفوظ في الحديث في «الصحيحين» بدون زيادة:«بكيل، أو وزن» ، ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على التخصيص.
القول الثالث: لا يجوز بيع مالم يقبض؛ إلا العقار، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف.
القول الرابع: لا يجوز بيع المأكول، والمشروب قبل قبضه، وما سواه جائز،
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (785).