الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لظاهر الآية المتقدمة، وهذا القول هو الأظهر، وقد اختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله، وأما تأويل الجمهور وقياسهم فغير مقبول.
(1)
تنبيه: الخلاف المذكور هو جارٍ أيضًا في حق الناسي.
مسألة [3]: إذا دلَّ المحرمُ حلالاً على الصيد فقتله، فهل يلزم المحرم جزاء
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لدلالته عليه، وهو قول عطاء، ومجاهد، وبكر المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، فيه: ليث بن أبي سليم، وحجتهم: أنَّ القتل ترتب على دلالته وإعانته؛ فكان كالقاتل.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس عليه جزاء، ويأثم على دلالته، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وهو الصحيح، -والله أعلم-؛ لأنَّ الله تعالى قال:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} والآية لا تتناول الدَّال في نصِّها وظاهرها، والله أعلم.
(2)
مسألة [4]: إذا دلَّ المحرم محرمًا آخر فقتله، فعلى من الجزاء
؟
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: الجزاء بينهما، وهو قول عطاء، وحماد، وأحمد.
(1)
انظر: «المجموع» (7/ 32 - )، «تفسير القرطبي» (6/ 307).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 133)، «المجموع» (7/ 330).