الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة، والشافعية.
(1)
مسألة [43]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه
؟
لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» .
(2)
تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 55).
تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به.
مسألة [44]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف
؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين»
(3)
عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال:«خذوا عني مناسككم»
(4)
، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام»
(5)
، وقد رُوي
(1)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 13)، «المغني» (5/ 55)، «المجموع» (8/ 29).
(2)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 13)، «المغني» (5/ 55).
(3)
انظر: «البخاري» (1614)، ومسلم (1235).
(4)
أخرجه مسلم (1297)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(5)
المرفوع أخرجه الترمذي (960)، والدارمي (1854)(1855)، وابن خزيمة (2739)، والدارقطني (1/ 459)، والحاكم (2/ 267)، والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (12963) بإسناد صحيح.
مرفوعًا وموقوفًا، ورجَّح النسائي، والبيهقي، والمنذري، والنووي وغيرهم وقفَه.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الطهارة مستحبة، وليست بشرط، وهو قول منصور، وحماد، والأعمش، والحسن، وابن سيرين، وأبي حنيفة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
وقال كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 273): والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا؛ فإنه لم ينقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عُمَرًا متعددة، والناس يعتمرون معه؛ فلو كان الوضوء فرضًا للطواف؛ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عَامًّا، ولو بينه؛ لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في «الصحيح» أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ، فتيمم لرد السلام.
(1)
اهـ.
وهذا القول اختاره ابن حزم إلا أنه أباح الطواف للنفساء، واستدل بعضهم للاستحباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة» ، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، وأصله في «مسلم» .
(1)
تقدم تخريجه في [كتاب الطهارة].