الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .
(1)
مسألة [3]: العتق قبل القبض
.
• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع» ، والصحيح هو الجواز.
(2)
مسألة [4]: بماذا يحصل القبض
؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 283): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
(3)
، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛
(1)
انظر: «الفتح» (2115)، «المغني» (6/ 24 - 25)، «المجموع» (9/ 264 - 265)، «الإنصاف» (4/ 452)، «التمهيد» (15/ 156)، «الشرح الممتع» (8/ 365، 368).
(2)
انظر: «الفتح» (2115)(2138)، «الإنصاف» (4/ 452)، «المجموع» (9/ 264).
(3)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (787)، وهو حديث صحيح.
فحصل على العرف، والعرف فيما ينقل بالنقل، وفيما لا ينقل بالتخلية.
قال: فإن قيل: فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع. قلنا: دَلَّ الحديث على أصل النقل، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب، ودل الإجماع أنه ليس بشرط في أصل النقل، والجواب عن القياس على العقار: أنه لا يمكن فيه إلا التخلية، ولأنها قبض له في العرف، بخلاف المنقول، والله سبحانه أعلم.
واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كُنَّا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» رواه مسلم
(1)
، وفي رواية:«كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» رواه البخاري ومسلم
(2)
، وفي رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يُضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم.
(3)
انتهى كلام النووي رحمه الله.
• وقال الحنابلة في المكيل، والموزون: قبضه بكيله، ووزنه، وكذلك المذروع بذرعه.
• ومذهب الشافعية أنه لابد فيه من الوزن، أو الكيل، أو الذرع، ثم تحويله
(1)
أخرجه مسلم برقم (1527)(33).
(2)
رواه البخاري برقم (2123)، ومسلم برقم (1527) بنحوه.
(3)
رواه البخاري برقم (2131)، ومسلم (1527)(37).