الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحصى في المرمى؛ فإنْ وقع دونه، لم يجزئه، وبه قال أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
مسألة [140]: إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض
.
• لا تجزئ؛ لأنَّ الأصل عدم الوقوع فيه، والأصل أيضًا بقاء الرمي عليه، وهذا قول أحمد، والشافعي، وللشافعي قول قديم: أنها تجزئه؛ لأنَّ الظاهر وقوعه في المرمى، وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم، وإنما نقله عن غيره.
والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم.
(1)
مسألة [141]: هل له أن يرمي بحصى قد رُمِيَ به
؟
• أكثر أهل العلم على الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود؛ لأنها يطلق عليها حصى.
• وذهب أحمد، وأصحابه إلى أنها لا تجزئ؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله، وقال:«خذوا عني مناسككم» .
ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وهو الصواب، وأما كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائز، ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل.
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 296)، «المجموع» (8/ 175).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 290)، «المجموع» (8/ 185).