الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [144]: قطع التلبية
.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، وهو مذهب ابن مسعود
(1)
، وابن عباس
(2)
، وطاوس، وابن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في «الصحيحين»
(3)
أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّى حتى أتى جمرة العقبة.
وفي «المسند» (1333)، وغيره أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبَّى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله (951).
وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي، وهوقول إسحاق؛ لما جاء في حديث الفضل بن عباس:«حتى رمى جمرة العقبة» ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وابن خزيمة، واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه (2887) بإسنادٍ حسنٍ عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
• وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر، وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي،
(1)
أخرجه البخاري (1683)، وابن أبي شيبة (4/ 1/269).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/269) بإسناد صحيح عنه.
(3)
أخرجه البخاري (1669)، ومسلم (1281).
وهو قول الأوزاعي، والليث، فهؤلاء يقولون: يقطعها إذا راح إلى الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس.
• وقال الحسن: يقطعها إذا صلى الغداة من يوم عرفة.
قلتُ: القول الأول أقرب الأقوال.
والقول الثاني قوي؛ إلا أنَّ أكثر الأحاديث تدل على القول الأول، وحديثهم قد أخرجه البخاري، ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي.
قال البيهقي رحمه الله في «الكبرى» (5/ 137): وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة؛ فإنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها، وليست فى الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. اهـ
وأما من ذُكِرَ من الصحابة أنهم قالوا: يقطعها إذا راح إلى الموقف، فيحمل قولهم على أنه يقطعها في ذلك الحين؛ حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة، وليس مقصودهم أنه يقطعها مطلقًا، فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة.
وقد نصَّ شيخ الإسلام بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 297)، «المجموع» (8/ 181)، «الفتح» (1685).