الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمرة بنت عبدالرحمن أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنَّ عبدالله بن عباس قال: من أهدى هديًا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي رواية: ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله.
(1)
وهو قول جماعة من الصحابة، كابن مسعود، وأنس، وابن الزبير
(2)
، واستقر الأمر على هذا القول، والله أعلم.
(3)
مسألة [163]: هل يصير الرجل محرمًا إذا أراد النسك بتقليد الهدي
؟
• ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، حكاه ابن المنذر عن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمًا، ولا يجب عليه شيء.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وفي حديث المسور المتقدم في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قلَّد، وأشعر، ثم أحرم بالعمرة. ففيه التفريق بين الإحرام والتقليد، والله أعلم.
(4)
(1)
أخرجها مسلم (1321)(364).
(2)
أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزبير- ابن أبي شيبة (4/ 1/83 - 86) بأسانيد صحيحة.
(3)
وانظر: «المجموع» (8/ 360)، «الفتح» (1700).
(4)
وانظر: «الفتح» (1700)، «ابن أبي شيبة» (3/ 481)، «البيهقي» (5/ 233).