الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [13]: هل يلزمه الحلق، أو التقصير
؟
• ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي، ولم يأمر بغيره.
• وذهب مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، ورجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه:«قوموا فانحروا، ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور رضي الله عنه.
(1)
مسألة [14]: هل تشترط النية للتحلل
؟
قال النووي رحمه الله كما في «المجموع» (8/ 304): قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهديٍ؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب، ثم يحلق، وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه نسك، وإلا فلا حاجة إليه. اهـ
وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (5/ 201) ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» .
(1)
انظر: «المغني» (5/ 201)، «تفسير القرطبي» (2/ 380 - 381)، «الشرح الممتع» (7/ 448).