الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واجبة، وإذا صلَّى، ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم، وخالف الحسن، فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني، والله أعلم.
(1)
مسألة [50]: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت
؟
• قال الشافعي رحمه الله: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن يقطع ويصلي.
• وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» [باب (68) من كتاب الحج]: واختار الجمهور قطعه للحاجة. اهـ
قلتُ: الصلاة على الجنازة لا تطول، فلا بأس أن يقطع ويصلي، ثم يبني بعد ذلك، والله أعلم.
(2)
مسألة [51]: إذا أحدث في الطواف، فهل يعيد، أو يبني
؟
• أما إن سبقه الحدث ففيه قولان:
الأول: أنه يعيد الطواف، ويبطل طوافه الأول، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وقال به الحسن.
الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأ، ولا يبطل طوافه، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.
(1)
انظر: «المجموع» (8/ 47 - 48)، «المغني» (5/ 247)، «الفتح» [باب (68) من كتاب الحج].
(2)
وانظر: «المجموع» (8/ 48)، «المغني» (5/ 247).