الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
808 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
(1)
وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي المَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: بيع الصوف على ظهر الحيوان
.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جوازه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية،
(1)
صحيح موقوفًا ومرسلًا.
أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (3720)، والدارقطني (3/ 14 - 15)، وهو في سنن البيهقي (5/ 340).
وأما المرسل فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (183)، والبيهقي (5/ 340)، وابن أبي شيبة (6/ 534).
ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر ابن عباس جماعة، وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل.
ورواه عنه موصولًا بذكر ابن عباس جماعة، وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي ويعقوب ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى، والله أعلم.
وأما الموقوف فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (182)، والبيهقي (5/ 340)، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري.
ورجح البيهقي رواية الوقف، وقال في الرواية الأولى: عمر بن فروخ ليس بالقوي.
ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي، وقد وثقه أبوحاتم وابن معين، وسئل عنه أبوداود فرضيه.
وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وصحَّ عن ابن عباس، واستدلوا بحديث الباب، وبأنَّ ذلك يؤدي إلى الغرر؛ لأنَّ ملك المشتري يختلط مع الصوف النابت بعد الشراء، وهو من ملك البائع. وعلَّل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع، وهو غير صحيح.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع بشرط الجزِّ في الحال، وهو رواية عن أحمد، وقال به سعيد بن جبير، وربيعة، ومالك، والليث، وأبو يوسف، وهو وجهٌ ضعيفٌ للشافعية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لا يصح مرفوعًا، ولانتفاء اختلاط الأملاك إذا قطع بالحال، وإن حصل شيء من ذلك؛ فهو يسير يغتفر.
وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان، كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز الصوف من أسفله، فيؤذيه، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 301)، «الإنصاف» (4/ 289)، «المجموع» (9/ 328)، «المحلى» (1430).