الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
786 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم بيع العربان ومعناه
.
فيه ست لغات: عُرْبُون، وعَرَبون، وعُرْبان، وأَرْبُون، وأَرَبُون، وأُربان.
قال ابن القاسم في «حاشيته على الروض» (4/ 407): سُمِّي بذلك؛ لأنَّ فيه إعرابًا بالعقد، يعني إصلاحًا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام ابن الأثير.
وتعريف العربان: هو أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المال، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.
• وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز، واستدلوا بحديث الباب، وقالوا: فيه غرر، وأكل أموال الناس بدون مقابل.
• وذهب أحمد في المشهور عنه، وعليه أكثر أصحابه إلى الجواز، وهو قول مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن عبد الحارث، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(1)
ضعيف. أخرجه مالك (2/ 609) وفيه انقطاع، وفي بعض نسخ الموطأ:(رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). وقد قيل: إن الساقط هو ابن لهيعة، وقيل: هو عبدالله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف، وعلى كلٍّ فالحديث إسناده ضعيف.
إقرار ذلك البيع، ولكن في إسناده: عبد الرحمن بن فروخ، وهو مجهول. وجاء أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده: يحيى بن محمد بن طحلاء، وهو مجهول الحال.
واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل هو حل المعاملات، والحديث لم يصح في النهي عنه، وأما الجهالة؛ فليس فيه جهالة الميسر التي يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم، وأما هاهنا ففيه مصلحة للبائع والمشتري، وليس فيه أخذ المال بدون مقابل؛ لأنَّ البائع قد يحصل له الضرر بسبب الانتظار، كأن ينخفض سعر السلعة، أو يفقد البائع المشترين، ويتحمل عواقبه البائع.
وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح فيما يظهر لي، والله أعلم.
(1)
تنبيه: بيع العربون لا يجوز في ثلاث حالات:
الأولى: ما يشترط فيه قبض البدلين، كالأصناف الربوية.
الثانية: ما يُشترط فيه قبض أحد البدلين، كبيع السلم؛ فإنه يشترط فيه تقديم جميع المال.
الثالثة: أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك.
(1)
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (3/ 202)، «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (2/ 490)، «المغني» (6/ 331)، «التمهيد» (12/ 7 - )، «شرح البلوغ» لابن عثيمين (3/ 560)، «مسائل عبد الله» (ص 280)، «المجموع» (9/ 335)، «الأوسط» (10/ 337).