الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: هو كذلك، والله أعلم.
مسألة [16]: هل على المرأة المكرهة هدي
؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك.
تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة.
(1)
مسألة [17]: إذا كانت المرأة مطاوعة
؟
• اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين:
الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (5/ 168) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر.
الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (5/ 167).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 418 - )، «الإشراف» (3/ 202 - ).