الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: حكم الحج
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 7): الحجُّ فرضُ عينٍ على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة، وإجماع الأمة. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 5): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرةً واحدة. اهـ
قلتُ: ودليل الوجوب قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بُني الإسلام على خمسٍ
…
»، وذكر منها:«حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا» ، وقد استدل على الوجوب أيضًا بأحاديث الباب، وتقدم أنَّ فيها ضعفًا.
مسألة [2]: حكم العمرة
.
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: الوجوب، وهو قول أحمد، والشافعي في الجديد، وعليه أكثر أصحابه، وإسحاق، والثوري، وغيرهم، وقال به من التابعين: عطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وصحَّ هذا عن جماعة من الصحابة، كعمر، وابنه، وعبدالله بن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 305)، والبيهقي (4/ 351)، وغيرهما.
واستدل على الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها، الذي في الباب:«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» ، وممن استدل به: ابن خزيمة رحمه الله في «صحيحه» ، وقد تقدم الكلام عليه، واستدل ابن عباس رضي الله عنهما، بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196]، قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله.
واستدل أحمد وغيره بحديث أبي رزين العقيلي، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إنَّ أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظَّعن، فقال:«حج عن أبيك واعتمر» .
(1)
وذكر أحمد رحمه الله أنَّ هذا الحديث أصح حديث يدل على وجوب العمرة.
وقد صححه شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 339)، وبَوَّبَ عليه:[باب وجوب العمرة].
وأخرج أبو داود (1798)، والنسائي (5/ 146 - 147)، وغيرهما بإسناد صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة
(1)
أخرجه أحمد (4/ 10، 11، 12)، وأبو داود (1810)، وابن ماجه (2906)، والترمذي (930)، والنسائي (5/ 111)(5/ 117)، وإسناده صحيح.