الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: نوعٌ ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب، ويمثلون له بالريحان.
واختلف أهل العلم فيه:
• فذهب إلى جواز مسِّه الحسن، ومجاهد، وإسحاق، وهو وجهٌ للحنابلة، وصحَّ عن ابن عباس كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 409)، و «الكبرى» للبيهقي (5/ 57): أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان، وهو قولُ بعض الشافعية.
• وذهب الشافعي في قول مع بعض أصحابه إلى التحريم، وهو قول أبي ثور، وبعض الحنابلة؛ لأنه يتخذ للطيب، فأشبه الورد،
وهذا القول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه من أنواع الطيب، وليس معنا من الأدلة ما يستثنيه. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «سنن البيهقي» (5/ 57) أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. وجاء عن جابر المنع من ذلك، أخرجه الشافعي في «الأم» (2/ 523)، والبيهقي (5/ 57)، وفي إسناده عنعنة ابن جريج.
• وذهب مالك، والحنفية إلى الكراهة فقط.
(1)
مسألة [25]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لأنه ليس بِطِيْبٍ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، في «سنن أبي داود» (1827)، والحاكم (1/ 486) بإسناد حسن: أنَّ النبي
(1)
انظر: «المغني» (5/ 141)«المجموع» (7/ 274)«الفتح» باب (18)[كتاب الحج]«الإنصاف» (3/ 424).
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مسَّ الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خزٍّ، أو حُلِيٍّ، أو سراويل، أو قُمُص، أو خف
(1)
.
وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة، علقه البخاري في [كتاب الحج] من «صحيحه» باب (23)، ووصله سعيد بن منصور كما في «الفتح» ، وابن سعد (8/ 70)، والبيهقي (5/ 59) بإسناد صحيح، وأخرج مالك في «الموطأ» (1/ 326) بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.
وثبت عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح قالت: كنَّ أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحرمن بالمعصفرات. رواه أحمد كما في «مسائل حنبل» كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (2/ 96).
• ومنع من ذلك الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وشبَّهُوه بالمورَّس، والمزعفر، وأُجِيب عنهم بأنه ليس بطيب، وأما الورس والزعفران فإنه طيب.
(2)
(1)
والحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال أبو داود عقب الحديث: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده.
قلتُ: وكذا رواه بدون الزيادة يعلى بن عبيد عند أحمد (2/ 22)، ويزيد بن هارون عند أحمد (2/ 32). فالأقرب أن الزيادة مدرجة في الحديث، ولم تثبت مرفوعة، والله أعلم.
(2)
انظر: «المغني» (5/ 144 - 145)، «الفتح» [باب (23) من كتاب الحج]، «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص 197).