الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم بيع الهر
.
• في المسألة قولان:
الأول: جواز بيعه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لأنها تنفع، ولا حرمة في اقتنائها. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الأوسط: أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
الثاني: تحريم البيع، وهو قول طاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، والظاهرية، واختاره الشوكاني، والصنعاني؛ للأحاديث الناهية عن ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحديث مُعَلٌّ من جميع طرقه؛ فالأظهر هو الجواز، والله أعلم، وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 360)، «الأوسط» (10/ 27 - ).