الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب جماعةٌ آخرون إلى أن الحصر يكون من غير العدو، كالمرض، والخوف، وذهاب النفقة، وهو مذهب النخعي، والحنفية، وعطاء، ورواية عن أحمد، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجَّح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم الآية السابقة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ورجَّح هذا الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب.
وقد صحَّ عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى بذلك فيمن لُدِغَ، ويدل على ذلك أيضًا حديث الباب، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: من فاته الوقوف بعرفة بغير إحصار
.
• أكثر أهل العلم يقولون: يتحلل بطواف، وسعي، وحِلَاق، صحَّ ذلك عن عمر وولده، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كما في «سنن البيهقي» ، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
• وقال المزني، وأحمد في رواية: يمضي بما بقي من الحج، ولا يجزئه. وقال ابن حزم: يبطل حجُّه، ولا يجعله عمرة.
قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ تحويل النية من الحج إلى العمرة مشروعٌ، وقد أفتى بذلك الصحابة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (5/ 203)، «الفتح» [كتاب المُحْصَر]، «القرطبي» (2/ 374)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 238، 293)، «الإنصاف» (4/ 65)، «الشرح الممتع» (7/ 450)، «البيهقي» (5/ 219).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 425)، «سنن البيهقي» (5/ 174)، «المجموع» (8/ 290)، «ابن أبي شيبة» (5/ 302) ط/رشد.