الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسَّه الزعفران، أو الورس، أو الطِّيب. اهـ
قلتُ: ودليله حديث الباب: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران، أو الورس» ، وليس الممنوع منه خاصًّا بالزعفران، أو الورس، بل في كل طيبٍ، ويدل عليه حديث الذي وقصته ناقته:«ولا تحنِّطوه» ، وهذا مجمع عليه كما في «الفتح» (1542) قاله ابن العربي.
وليس تحريم الطيب في البدن، والثياب خاصًّا بالرجل، بل يشمل المرأة بالإجماع، بيَّنَ ذلك الحافظ في «الفتح» (1838).
تنبيه: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام، وأما تتطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله.
مسألة [22]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل، أو طول الزمن
؟
• ذهب الجمهور إلى جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نُهِيَ عنه من أجل رائحته، وقد زالت، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما.
وَشَرَطَ الْجمْهُورُ أَنْ لَا يَعُود الرِّيْحُ إذا رُشَّ بالماء.
• وكره ذلك مالك؛ إلا أنْ يغسل ويذهب لونه مع رائحته.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (5/ 143)، «الفتح» (1542).