الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوتها بالتلبية ولو مرة، وخالفه عامة أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 160): قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسمع نفسها. اهـ
(1)
مسألة [4]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته
؟
• ذهب أحمد وأصحابه إلى استحباب ذلك؛ لما روى أنس رضي الله عنه كما في «الصحيحين» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لبيك عمرة وحجًّا» ، وعنه في «البخاري» (1548)، قال: سمعتهم يصرخون بهما صراخًا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه في «مسلم» (1248): خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نصرخ بالحج صراخًا. وحديث جابر في «مسلم» (1213): قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه مهلين بالحج.
• وذهب الشافعي إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: ما سمَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في تلبيته حجًّا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلًا يلبي بالحج فضرب صدره، وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي (5/ 40)، وإسناده ضعيفٌ، فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم، وأما حديث جابر الذي استدلوا به؛ فقد أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 370)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، فيه ضعفٌ، والذي صحَّ عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 441)، أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا
(1)
وانظر: «المحلَّى» (829).