الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي يوسف، وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها.
• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك» .
والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم.
(1)
مسألة [116]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 280): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ
مسألة [117]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 281): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ
قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين»
(2)
، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي انفرد به البخاري (1675)، والله أعلم.
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 281 - 282)، «المحلى» (7/ 129).
(2)
انظر: «البخاري» (1673)(1672)، ومسلم (1280)(1288).