الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاُبُ الْبُيُوعِ
تعريف البيع:
البيع: هو مبادلة مالٍ بمال؛ تمليكًا وتملُّكًا مع وجود التراضي، واشتقاقه من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمِّي البيع صفقة.
(1)
مشروعية البيع:
البيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].
وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282].
وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:198].
وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة:
منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» .
(2)
ومنها: حديث جابر في «البخاري» (2076)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رحم الله
(1)
انظر: «المغني» (6/ 5)، «المجموع» (9/ 149).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (811).
رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»، وغيرها.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ. اهـ
(1)
شروط البيع:
للبيع شروطٌ، وهي:
1) التراضي.
2) كون العاقد جائز التصرف.
3) أن يكون المبيع حلالًا.
4) أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه.
5) أن يكون العقد من مالكٍ، أو ممن يقوم مقامه.
6) أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤيةٍ، أو وصفٍ.
(2)
الشرط الأول التراضي:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه (2185)، أنَّ النبي
(1)
انظر: «المغني» (6/ 5 - 7)، «المجموع» (9/ 145).
(2)
انظر: «توضيح الأحكام» (4/ 213 - 214)، «الملخص الفقهي» للفوزان (2/ 9 - 10).