الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن مسعود رضي الله عنه من طريق ولده أبي عبيدة، ولم يسمع من أبيه، وهذا قول النخعي، والزهري، وأحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
• وذهب المزني، وبعض الظاهرية، وابن حزم -وعزاه إلى أبي حنيفة- إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس بصيد، وهذا القول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه ليس بصيد.
(1)
مسألة [29]: إذا كان المصيد صغيرًا، أو مَعيبًا
؟
• ذهب عطاء، وأحمد، وأبو ثور، والشافعي إلى أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ فجزاؤه مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
• وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95]، قال: ولا يجزئ الهدي الصغير.
وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَنَاق، والجدي، والجفرة، وهي مما لا يهدى به، وقال الجمهور: الأولى أن يفدي بكبير، ولكن الواجب عليه مثله، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
• وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم، والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (5/ 410)، «المجموع» (7/ 441)، «سنن البيهقي» (5/ 208)، «مصنف عبدالرزاق» (4/ 421).
(2)
وانظر: «المغني» (5/ 405)، «المجموع» (7/ 439).