الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
772 -
وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ:«ألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.
(2)
773 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ، وَأَبُوحَاتِمٍ بِالوَهْمِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس
؟
• أكثر العلماء على أنَّ الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا يجوِّزون بيعه، كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية، وقال به مالك، وجماهير العلماء.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب.
(1)
أخرجه البخاري برقم (5540).
(2)
أخرجه أحمد (6/ 330)، والنسائي (7/ 178). وإسناد النسائي صحيح.
(3)
ضعيف معل. أخرجه أحمد (2/ 232)، وأبوداود (3842)، من طريق معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة به. وهو حديث معل، فقد أخطأ معمر في إسناده ومتنه. فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ السابق بدون زيادة «وإن كان مائعًا فلا تقربوه» . وقد أعله البخاري وأبوحاتم والترمذي وغيرهم. انظر «العلل الكبير» للترمذي (2/ 758)، و «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 12)، و «العلل» للدارقطني (7/ 285)، و «السنن» للترمذي (4/ 256 - 257).
• وقال أبو حنيفة وأصحابه، والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة عنها بغسلها، وهو قول بعض الشافعية، وأحمد في رواية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع المتنجس يُطَهَّر بزيادة المائع من جنسه، وقد يطهر أيضًا بغليانه، أو تعريضه للشمس والهواء.
وعليه: فيجوز بيعه، والله أعلم.
(1)
تنبيه: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة، ورجَّحنا أنَّ الزيت ينجس إذا تغيرت أوصافه.
(1)
انظر: «المجموع» (9/ 238)، «المغني» (13/ 347 - 348)، «الإنصاف» (1/ 304).
774 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.
(1)
(1)
أما رواية النسائي فقد أخرجها (7/ 190، 309) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقد قال عقب الحديث في الموطن الأول: ليس بصحيح، وفي الموطن الثاني:(منكر). وأعله الدارقطني بالوقف في «سننه» ، وأشار إلى ذلك البيهقي؛ فقد رواه عبدالواحد وسويد بن عمرو كما في «سنن البيهقي» ، وأبونعيم كما في «شرح المعاني» كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، ورواه عبيدالله بن موسى عن حماد وشك في رفعه، وخالف الهيثم بن جميل فرواه عن حماد مرفوعًا، فالراجح وقفه، والله أعلم.
انظر: «سنن الدارقطني» (3/ 72 - )، و «البيهقي» (6/ 6 - 7)، و «الصحيحة» (2990).
وأما رواية مسلم (1569) فهي من طريق معقل بن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر.
قال أحمد: أحاديثه عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة، قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث بيع السنور.
قلتُ: وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه أحمد (3/ 339)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وجاء من رواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أخرجه الدارقطني (3/ 73)، والحسن شديد الضعف.
وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر، بلفظ:(نهى عن أكل الهرة وثمنها)، أخرجه أبو داود (3480)(3807)، وأحمد (3/ 297)، وعمر بن زيد ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في «الميزان» .
وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه الدارقطني (3/ 72)، وخير بن نعيم حسن الحديث ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد أبي زرعة قال فيه أبوحاتم: محله الصدق، وخالفه ابن لهيعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر به، أخرجه أحمد (3/ 339).
وجاء من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1297) وغيرهما، ولكن صح عن وكيع أنه رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فقد شك الأعمش في وصله، وقال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن وضاح: الأعمش يغلط، والصواب موقوف.
قلتُ: وقد رجح وقفه الدارقطني كما في «السنن» (3/ 71) وضعف الحديث ابن عبدالبر وأحمد والخطابي وغيرهم.
وجاء عن أبي هريرة وهو منكر كما في «سنن الدارقطني» (3/ 72)، و «سنن البيهقي» (6/ 76)، و «التلخيص» (3/ 6). انظر:«تحقيق المسند» (14166)(14411)(14652)(14767)، و «المسند الجامع» (4/ 143 - 145)، و «البدر المنير» (6/ 529)، و «التلخيص» (3/ 41).