الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
723 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
724 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: هل يحرم صيد المدينة وشجرها
؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرمٌ؛ فلا يُصاد صيدها، ولا يعضد شجرها، واستدلوا بحديثي الباب، وبحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، في «صحيح مسلم» (1361)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة.
وأخرج مسلم أيضًا (1363) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها» ، وأخرج مثله (1362)، عن جابر مرفوعًا.
(1)
أخرجه البخاري (2129)، ومسلم (1360).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1370)، وأخرجه البخاري برقم (6755).
وأخرج (1365)، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا:«اللهم إني أُحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة» ، وفي رواية:«ما بين لابتيها» .
وأخرج (1372)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما بين لابتي المدينة.
وأخرج (1374)، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم إنَّ إبراهيم حرَّم مكة فجعلها حرمًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف» .
وأخرج (1375)، عن سهل بن حنيف أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المدينة:«إنها حرمٌ آمن» .
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم؛ لأنه لو كان محرمًا لبَيَّنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانًا عامًّا، ولوجب فيه الجزاء كصيد مكة، واستدل له بحديث:«يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير؟» ، وكان عصفورًا صغيرًا يلعب به.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأحاديث متواترة في تحريم المدينة كما تقدم بعضها، فكيف لا يكون هذا بيانًا عامًّا؟! والجزاء لا يجب في حرم المدينة، ولا في حرم مكة كما تقدم، وأما حديث: «يا أبا عمير
…
» فيُحمل على أنه عصفور أدخل من خارج المدينة، أو يكون ذلك قبل تحريم المدينة، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 190 - 191)، «المجموع» (7/ 497)، «المحلَّى» (897).