الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [23]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول، أو مشروب
؟
• في المسألة قولان:
الأول: يجوز أكله، أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ، وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.
الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي؛ لأنه أصبح أكلًا.
قلتُ: الأظهر هو القول الأول؛ لأنَّ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسَّه المحرم أثناء الأكل، أو الشرب، وهو منهيٌ عن ذلك، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «فتاواه» .
(1)
مسألة [24]: النبات الذي له ريح طيب
.
هُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
الأول: نوعٌ لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب، مثل الفواكه، ومنها: التفاح، والأُترج، قال ابن قدامة: فمباحٌ شَمُّه، ولا فدية فيه، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
الثاني: نوعٌ ينبت للطيب، ويتخذ منه الطيب، قال الحافظ ابن حجر باب (18) من [كتاب الحج]: كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. مثل الورد والياسمين.
(1)
انظر: «المغني» (5/ 148)، «الفتح» (1542)، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 203).