الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: أيهما يقدم: حجة الإسلام، أم حجة النذر
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 119): مذهبنا وجوب تقدم حجة الإسلام، وبه قال ابن عمر، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال ابن عباس، وعكرمة، والأوزاعي: يجزئه حجة واحدة عنهما. انتهى المراد.
قلتُ: الراجح هو القول الأول، وأثر ابن عمر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201)، وأحمد كما في «مسائل عبد الله» (ص 220)، بإسناد صحيح، وهو ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام، ووجوبه متقدم على وجوب النذر، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201)، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ، وعزاه في «المغني» (5/ 44) إلى سنن ابن منصور، وهي مفقودة.
(1)
مسألة [2]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعًا، ولم يكن حج حجة الإسلام
؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: يقع عن حجة الإسلام، وهو قول ابن عمر كما تقدم، وهو مذهب أحمد، والشافعي.
(1)
وانظر: «المحلَّى» (905).
وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره، ولم يكن قد حج عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم.
القول الثاني: يقع ما نواه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي.
واستدلوا بحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
• وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لابن حزم، وهو أنه إن أحرم بالنذر، فقد خالف وعصى، ولا يقع حجه عن النذر، ولا عن حجة الإسلام.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (5/ 43)، «المحلى» (905).
703 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ.
(1)
704 -
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(2)
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (1/ 255)، وأبوداود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، من طرق عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس به. وإسناده صحيح، وأبوسنان هو يزيد بن أمية، وهو ثقة، وصححه الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (669).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1337).