الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• فذهب أكثر الشافعية، والحنابلة إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعةٌ من الشافعية، والحنابلة إلى أنه يجزئه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وهذا أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [9]: استلام الحجر الأسود
.
نقل النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (9/ 14) إجماع الأمة على استحباب استلامه.
قلتُ: والأدلة متكاثرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في استلام الحجر الأسود، منها: حديث جابر الذي في الباب، وجاء أيضًا عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، كما في «الصحيحين»
(2)
، وجاء عن غيرهما.
(3)
مسألة [10]: هل يستقبل الحجر عند استلامه
؟
ذكر أهل العلم رحمهم الله أنَّ السنة استقباله عند استلامه، وجزم الشافعية، والحنابلة باستحبابه، وذكر في «الإنصاف» عن بعض الحنابلة القول بأنه لا يُستحب، قال: وقيل: يجب.
قلتُ: الصواب هو الاستحباب، وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام، والتقبيل؛ فإنَّ ذلك لا يتيسر إلا باستقباله، ويدل عليه أيضًا حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1218) (150): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «استلم الحجر، ثم مشى على يمينه، فرمل
(1)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 5)، «المجموع» (8/ 32)، «المغني» (5/ 215).
(2)
انظر: «البخاري» (1609)، ومسلم (1267)(1269)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انفرد به مسلم.
(3)
وانظر: «الاستذكار» (12/ 147).